أيضا منصرف إلى نسيان الطبيعة في تمام الوقت لا في بعضه، كما هو الشأن في دليل الاضطرار الآتي.
ولئن أبيت إلا عن شموله لمطلق نسيان الجزء حين الإتيان بالمركب نقول أيضا - بعد الاجماع المزبور الذي كان المتيقن منه [صورة] بقاء النسيان إلى آخر الوقت - لا يبقى مجال حكومة حديث الرفع - ولو على فرض إثبات واجبية الأقل - بالنسبة إلى دليل وجوب المركب للجزم بعدم كونه مصداق جميع مراتبه.
غاية الأمر نشك في كون المقدار المزبور ممكن التحصيل أم لا، وفي مثله كان إطلاق دليل وجوب المركب حاكما بوجوبه، لكون المخصص لبيا.
وعلى فرض عدم إطلاق لدليل المركب فلا أقل من الجزم بوجود التكليف لولا الشك في مفرغية الموجود، وفي مثله كان العقل حاكما بتحصيل الجزم بالفراغ [تنجيزيا]، ومعه لا يبقى مجال لجريان أصالة عدم التكليف حال النسيان ومن جهة قيام مانع آخر مقام النسيان.
كما أنه لا يجري استصحاب الوجوب تعليقيا، لأن التعليق عقلي، وفي مثله لا يكاد [تجري] التنزيلات الشرعية كما لا يخفى.