طرف على فعليته من حيث الشرائط العقلية، فمع فرض خروج أحد الطرفين معينا عن فعليته قبل العلم إلى حين وجوده فليس مثل هذا العلم صالحا للتنجيز، لعدم صلاحية معلومه للتنجز، فلا يبقى صالحا حينئذ له إلا التكليف في الطرف الآخر غير المعلوم.
نعم لو حصل المانع المزبور بعد العلم لا يمنع ذلك عن منجزية العلم للطرف الآخر بملاحظة العلم الاجمالي التدريجي كما أشرنا إليه في البحث السابق.
كما أنه لو كان المانع المزبور قائما على أحد طرفي العلم بلا تعيين فلا يمنع إلا عن الموافقة، وإلا فحرمة المخالفة القطعية لدى العقل [باقية بحالها] كما أسلفناه حرفا بحرف كما لا يخفى.
ثم إن المانع عن فعلية الخطاب: تارة تلف أحد الطرفين قبل العلم وفي مثله لا يتصور المانع إلا عن طرف معين، ولذا لا بد فيه [من] التفصيل في منجزية العلم رأسا بين حصوله حين العلم أم بعده، [ولا يجئ] فيه فرض وجود المانع المزبور لأحد الطرفين بلا تعيين كي يفصل بين الموافقة القطعية ومخالفته كذلك. [و] تارة أخرى عجزه عقلا عن موافقته بخروجه عن حيطة قدرته العقلية الوجدانية ففي هذه الصورة أيضا يجئ جميع الفروض السابقة حتى فرض العجز عن أحد الطرفين بلا تعيين الملازم للتفكيك بين الموافقة القطعية ومخالفته كذلك. وثالثة خروج المورد من جهة بعد ابتلائه به بمثابة يكون الخطاب بتركه أو ايجاده قبيحا لدى العقلاء.
ولئن شئت فعبر عنه بالقدرة العرفية العقلائية، وإلى ذلك نظرهم في شرطية كون طرف العلم بأي واحد محل ابتلاء المكلف، إذ بدونه يكون الخطاب بمثله [مستهجنا] جزما، ففي هذه الصورة أيضا تصور تحققه في أحد [الطرفين] بلا تعيين في غاية الاشكال. وإنما يجئ فيه التفصيل بين [طروه] قبل العلم أم بعده، فيخرج العلم عن المنجزية رأسا في الأول وعدم خروجه عن منجزيته بالنسبة إلى