وحدة الأثر فيهما [المستتبعة] لوحدة التكليف بهما ولازمه كفاية العلم بمثل هذا التكليف الواحد المنبسط على الملزوم واللازم في تنجزهما بلا احتياج إلى علم آخر.
مدفوع: بأن قوام كل عرض بعد ما كان بمعروضه فمع تعدد المعروض - خصوصا مع طوليتهما بنفسهما - كيف يعقل الالتزام بوحدة العرض حقيقة؟ فلا محيص في فرض تعدد الموضوع من تعدد تكليفه، غاية الأمر تلازمهما في عرض واحد. وبعد ذلك لا محيص أيضا بهذا المناط من تعدد العلم بهما وجودا، لأن وحدة العلم وتعدده أيضا متقوم بوحدة معلومه وتعدده.
ولئن اغمض عن ذلك وقلنا بوحدة وجود [الأثر] المنبسط على الملزوم واللازم لا شبهة في أن مثل هذا [الأثر] الواحد قابل للتحليل بقطعة فقطعة، ولازم ذلك أيضا كون العلم بكل قطعة غير الآخر ولو تحليلا.
وحينئذ نقول أيضا: إن العلم بقطعة [الأثر] القائم بالملزوم لا يكون إلا منجزا للقطعة المعلومة به لا لقطعة أخرى، وإنما المنجز للأخرى ليس إلا قطعة العلم المتعلق به، وإن كان العلمان أيضا تحت وجود واحد كما هو ظاهر. وحينئذ لا محيص في مثل المقام من إدخاله في صغرى باب " العلم الاجمالي بتكليف واحد في طرف أو تكليفين في طرف "، ومن هذه الجهة نلتزم بوجوب الاجتناب عن الملزوم واللازم، لا من جهة الاكتفاء بالعلم الاجمالي في [الملزوم] في تنجز اللازم أيضا كما توهم.
نعم الذي يسهل الخطب في المقام [عدم] صحة العرضية في التكليفين أو انبساطه سواء في باب نجاسة الملاقي - بالكسر - مع نجاسة ما لاقاه أو في ملكية النماء والمنافع لملكية العين وأن التحقيق فيهما كون كل واحد من الملزومين (1)