وأما في سبق الزمان فلانتهاء الأمر إلى علم إجمالي بتكليف في زمان وآخر في زمان آخر بلا قيام طريق [على] واحد من طرفي هذا العلم.
ومجرد قيام الطريق حين وجوده على أحد طرفي العلم بالتكليف في هذا الآن دفعة لا يجدي [في] منع [منجزية] العلم الآخر التدريجي.
ولئن شئت توضيح الحال فانظر إلى الشكل المرتسم في البين بفرض كل نقطة تكليفا والخطوط بينهما (1) ميزانا للطرفية للعلم الاجمالي، والدائرة الصغيرة علما تفصيليا أو مورد اضطرار أو تلف أو الخروج عن [الابتلاء]، والشكل هذا.
ولعل بالنظر إلى هذا الشكل يتضح ما تلوناه [عليك] إن شاء الله.
وبهذا البيان نلتزم ببقاء العلم الاجمالي على منجزيته في الطرف الباقي في صورة تلفه بعد العلم، وسيجئ توضيحه أيضا في محله.
ومن هذا الباب أيضا صور طرو الاضطرار إلى المعين أو الخروج عن الابتلاء بعد العلم، إذ جميعها تحت بيان واحد من انقلاب العلم في جميع هذه الصور من الدفعي إلى التدريجي كما لا يخفى.
وتوهم عدم صلاحية العلوم التدريجية للمنجزية لخروج أحد [طرفيها] عن الابتلاء كلام ظاهري، إذ الغرض من الابتلاء الكافي في [منجزية] العلم انتهاء أمره إلى العمل بالتكليف ولو تدريجيا، وما هو مضر بمنجزية العلم صور عدم انتهاء النوبة إلى العمل به أصلا بنحو يكون الخطاب به لغوا ولو عند العقلاء، وليس الأمر كذلك في المقام، كما هو ظاهر.