مضافا إلى أن لازم ما أفيد عدم منجزية العلم الاجمالي بالمتضادين في زمان واحد، كالعلم بوجوب [إحدى] الصلاتين أو الصومين أو الحج في [إحدى] السنتين، وهكذا. ولا أظن التزامه من أحد.
ومن هذه البيانات ظهر أن شرط الانحلال قيام الطريق التفصيلي على أحد طرفي العلم الاجمالي مقارنا له، سواء كان بحدوثه سابقا أم لاحقا.
ومن شرائطه أيضا عدم قيام الطريق على تعيين المعلوم [بالإجمال] في طرفه، بأن يكون قائما على صرف وجود تكليف في طرفه بنحو يحتمل كونه غير المعلوم بالإجمال، وإلا فيخرج العلم عن التأثير، ولو قام هذا الطريق المعين بعد العلم الاجمالي، لاكتفاء العقل في ظرف الفراغ عن المعلوم بما هو مصداقه ولو جعليا، كما هو الشأن في العلوم التفصيلية، وهو الذي يعبر عنه بجعل البدل، وهو في الحقيقة تصرف في مرحلة الفراغ بعد الفراغ عن تأثير العلم في مرحلة الاشتغال قبال باب الانحلال الذي هو تصرف في تأثير العلم في مرتبة أصل الاشتغال.
ولقد أشرنا إلى المرتبتين في بحث القطع في طي شرح القطع الاجمالي، وأشرنا هناك أيضا [إلى] عدم [صحة] جعل [البابين] شاهد اقتضاء العلم للموافقة القطعية بعد الجزم [بعليته] للمخالفة القطعية، إذ نتيجة هذه التفرقة تظهر في [جريان] الأصل النافي في أحد الطرفين حتى مع عدم الانحلال لا جعل البدل.
مع أن [العقل] حاكم تنجيزا [بتحصيل] الجزم بالفراغ في ظرف الاشتغال وأن لا يكتفى بصرف الشك في الفراغ، كما هو الشأن في العلم التفصيلي.
ففي الحقيقة روح نزاع العلية والاقتضاء إنما هو في إمكان الترخيص [الشرعي] الصالح للمانعية في ظرف الجهل بالفراغ فارغا عن تحقق الاشتغال وعدم [معين] للفراغ.
وأين هذا وباب الانحلال الموجب لعدم تأثير العلم في أصل الاشتغال،