المطابقي بلا استقلال اللازم في التعبد قبال التعبد بإطلاق التنزيل في مدلوله المطابقي. وحينئذ: ففي الموردين بملاحظة الفرار عن الترخيص بلا جعل بدل يرفع اليد عن الدلالة على المدلول المطابقي بدوا، ويؤخذ بالدلالة على المدلول الالتزامي من جهة التفكيك بين التعبدين أو التفكيك في إطلاق نظر التنزيل على أحد الحكمين.
ثم بعد ثبوت الوجوب المزبور والعلم بجعل البدل يؤخذ بالمدلول المطابقي تعبدا أو تنزيلا.
نعم لو بنينا على عدم مثبتية الأصول التنزيلية أيضا لا مجال لجريانها في طرف العلم بلا ثبوت جعل بدل من الخارج، بخلاف الأمارة.
نعم لو كان الوجوب الواقعي للطرف الآخر من الآثار الشرعية للمنزل بأن يكون الشك فيه مسببا من الشك في الترخيص المزبور لا بأس بالالتزام بالجريان بالتقريب السابق، ويثبت به جعل البدل، فيترتب عليه الترخيص في مورده في الرتبة المتأخرة.
ومن هذا الباب صورة نذر صدقة على تقدير عدم كونه مديونا واقعا، إذ باستصحاب عدم الدين - بالتقريب السابق - يثبت الوجوب المزبور بلا لزوم المحذور السابق، لما عرفت.
نعم قد يكون الوجوب المسطور مترتبا شرعا على مطلق الحكم الأعم من الواقعي والظاهري، ففي مثل هذه الصورة ربما يجئ إشكال جريان القاعدة بدوا [كي] يترتب عليه لازمه، [لاستلزامه] الترخيص بلا جعل بدل في الرتبة السابقة، وهو المحذور السابق. ولا يمكن جريان ما [ذكرناه] في الأصول التنزيلية السببية هنا، لإمكان التفكيك بين التنزيلين هناك، بخلاف مقام جعل الحلية في المقام. مع أن الأصحاب ملتزمون بالجريان في المقام أيضا وإثبات الوجوب