المرتبة الموجب لعدم انتهائه إلى صرف غرضه، ولكن أنى لنا بإثباته؟! كيف!
والوجدان شاهد بتنجيزية حكمه، إذ لا مجال للتصديق بإمكان ترخيص المولى في معصيته وترك إطاعته.
وهذا المقدار هو الوافي لاثبات المدعى بلا احتياج إلى التشبث ببرهان المناقضة، إذ البرهان المزبور: إن كان جاريا بالنسبة إلى حكم العقل في المرحلة الأولى فإنما يتم على التنجيزية، وإلا فعلى إمكان التعليقية لا يكاد يتم البرهان، لأن الردع حينئذ مانع عن حكم العقل بحسن إطاعة مولاه، فلا يحكم العقل حينئذ بلزوم صرف غرضه إلى موافقة مولاه. وان كان البرهان جاريا بالنسبة إلى حكم الشرع من حيث إرادته وترخيصه على خلافه ففيه: إن مرجع ذلك أيضا إلى ترخيص المولى في ترك العمل في المرتبة اللاحقة مع بقاء إرادته في المرتبة السابقة بلا تضاد أو مناقضة في البين.
نعم، لو كان المقصود من صحة الردع منعه عن الحركة على وفق المقصود في ظرف توجه الغرض إليه صح ملازمته لمنع طريقيته وإراءته، كيف! وإراءته وطريقيته موجبة - للارتكاز - إلى الحركة بنحو العلية، فمنعه حينئذ عن الحركة مساوق لمنع طريقيته.
ولكن لا أظن أحدا يدعي قابلية القطع للردع في هذه المرتبة الارتكازية كي يقام عليه البرهان بأن طريقيته وإراءته ذاتية، ويستحيل سلب ذاتي الشئ عنه.
نعم، قصارى ما يمكن [للمخالف] في المقام صرف كلامه إلى المرتبة السابقة بدعواه: أن حكم العقل بصرف الغرض إلى متابعة المولى تعليقي، وحينئذ لا يرد عليه أيضا برهان المناقضة.
كما أن بمثل هذا البرهان أيضا لا مجال لاثبات تنجيزية حكم العقل، لأن ثبوت التنجيزية من مبادي جريان البرهان، ولا يكاد يجري ما لم [تثبت] مباديه