نعم، ربما يحتاج إلى الالتزام بالأخذ بأحد الطريقين عند تعارضهما بنحو ينتهي الأمر إلى التنجز بينهما، إذ حينئذ لا مجال للتنجز بينهما عملا محضا، لانتهاء أمرهما إلى النفي والإثبات غير القابل لتعلق الوجوب التنجزي به. فلا محيص من أخذ الالتزام في البين، كي يصح أمر التنجيز فيه.
وفي كون الالتزام المزبور حينئذ قيدا للعمل الواجب شرعا أو أنه شرط لتوجه الأمر إلى الملتزم به، وأن لزوم الالتزام المزبور حينئذ عقلي، مقدمة لتحصيل الحجة والطريق، وجهان سيأتي شرحه - إن شاء الله - في محله.
وعلى أي حال، ليس المقصود من هذا الالتزام إلا الأخذ بالطريق والاحتجاج به، وهو غير الالتزام بمضمونه في مقام إطاعته. وما هو محل الكلام هو ذلك.
ثم إنه لو بنينا على وجوب الموافقة الالتزامية يلزمه في الدوران بين المحذورين حرمة ترك الالتزام بكلا الحكمين المعلوم أحدهما، ولازمه حرمة المخالفة الالتزامية وإن لم يكن قادرا على المخالفة العملية، وحينئذ فقد يتوهم عدم جريان قاعدة الحلية في الطرفين لاستلزامه الالتزام بخلاف المعلوم إجمالا.
ولكن فيه [أن] نتيجة حرمة ترك الالتزام بالطرفين وجوب الالتزام بأحد المعلومين بنحو الاجمال واقعا، وهذا المعنى لا ينافي الالتزام التفصيلي بالحلية في مرتبة الظاهر.
وحينئذ لا يلزم من الالتزام بالإباحة الظاهرة طرح الالتزام بالواقع بنحو الاجمال، فلا مانع من [جريانها] حينئذ، كما هو الشأن في صورة عدم اقتضاء جريان الأصل في الطرفين طرح [حكم] واقعي كما لا يخفى. ثم إن ذلك كله حكم القطع التفصيلي.
وأما القطع الاجمالي المتعلق بالعنوان الاجمالي القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين فينبغي [طيه] أيضا في مقالة مستقلة فنقول: