وكثرة [الاهتمام بهذا] الشكر صارت موجبة [لدى] العقل بلزوم معرفتهم مع الجهل بهم.
وليس هذا الاحتمال مجرى قبح العقاب بلا بيان، إذ هو في حكم لم يحرز الاهتمام [بمطلوبيته] حتى في ظرف الجهل به. وإلا فمع إحراز هذا الاهتمام، العقل يحكم بمنجزية هذا الاحتمال، بلا احتياج إلى عناية تتميم كشف من عقل أو شرع، إذ الأخير دوري، والأول أيضا ليس شأن العقل ذلك.
ومن ذلك نقول: إن البيان [الرافع] لموضوع القبح مطلق ما يحكم العقل [بمنجزيته].
وبهذا الوجه أيضا نقول بوجوب النظر إلى المعجزة، لا بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وإلا فقاعدة قبح العقاب واردة عليها، كما لا يخفى.
وكيف كان نقول: إن العقل بقاعدة شكر المنعم ووسائطه لا يحكم بوجوب تحصيل معرفة أزيد مما ذكرنا.
نعم، لا بأس بدعوى حكم العقل أيضا بتحصيل الاعتقاد بالحشر ويوم الجزاء، مقدمة للإيقان بوجوب إطاعة منعمه، وان [كانت تفي] به قاعدة الشكر أيضا، لأن [إطاعته] والانقياد [له] بل وعقد القلب [به] أيضا من مراتب شكره (1).
وبعد معرفة المنعم ووسائط [النعم] لا يحكم العقل أيضا بأزيد مما يستفاد من كلماتهم. وحينئذ ربما يدعى ورود الأمر بالمعرفة مطلقا منهم، ولازمه تأسيس الأصل في كل ما يشك في لزوم معرفته [لزومها] إلا ما خرج.
و [لكن] يمكن منع هذا الإطلاق، وحينئذ مرجع تأسيس الأصل بعكس ما