وسيأتي إن شاء الله: أن وجه حكومة الأصل [السببي على المسببي] أيضا مثل هذا النظر الحكمي لا الموضوعي، كما لا يخفى على الدقيق.
ثم إن نظير هذا الوجه أيضا [نقوله] في تقديم الأصول التنزيلية على غيرها. وحينئذ، آخر الأصول مرتبة هي غير التنزيلية، كحديث الرفع (1) وأمثاله. وفي كون قاعدة الحلية أيضا من الأصول التنزيلية أم من غيرها؟
كلام.
وربما يجري نظيره في قاعدة الطهارة - أيضا - ولقد شرحنا (2) في ذيل مبحث الاجزاء أن [مثل] قاعدة الطهارة، بقرينة فهم الأصحاب، لا بد وأن يكون من الأصول التنزيلية.
وحينئذ، ربما [تقتضي] وحدة اللسان بينهما حمل قاعدة الحلية - أيضا - على الأصول التنزيلية، وربما ينتج ذلك في بحث [اللباس] المشكوك في اجرائها - في اللحم الخارج عن محل الابتلاء - وعدمه.
وذلك - أيضا - لولا دعوى إمكان جعل الحلية حقيقة، بلحاظ [أثرها] الفعلي، لا بلحاظ العمل، كما هو الشأن في فرض ترتب اللزوم بلحاظ حلية غيره، كما في فرض وجوب شئ منوطا بحلية شئ آخر واقعا، إذ حينئذ نبتلي بعلم إجمالي بالتكليف بين أحد الطرفين، ومع علية العلم للتنجز لا يمكن الفرار عن شبهة الترخيص في أحد الطرفين إلا بالتقريب السابق المنتهي إلى انحلال العلم، فتدبر.