نعم لا بأس بالعمل بالأصول المثبتة في دائرة غير الأخبار، من سائر الأمارات بناء على التحقيق من عدم مانعية العلم الاجمالي بالأحكام الواقعية عن جريانها في تمام أطرافها، فضلا عن [بعضها] فتدبر.
ومن التقريبات ما يقرب [من] التقريب السابق، بدعوى العلم الاجمالي بالتكاليف، خصوصا بالأصول الضرورية: كالصلاة والصوم وأمثالهما، ولا يحصل الفراغ إلا بالرجوع إلى الأخبار الواردة في شرحها، وإلا يلزم خروج الأصول المزبورة عن حقائقها.
وفيه: أن مرجع هذا التقريب إلى التقريب السابق في دائرة أخص منها، فمع وجود التقريب السابق، لا [تنتهي] النوبة إلى هذا التقريب.
كما أن الجواب عن التقريب الأول واف بجوابه، بلا احتياج إلى التكرار.
ومنها: أنا نعلم بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمع التمكن من العلم بها (1) تفصيلا فهو، وإلا فيجب التنزل إلى تحصيل الظن بها.
أقول: إن أريد من السنة - الواجب رجوع المكلف [إليها] -: السنة الحاكية، فمرجعه إلى العلم الاجمالي بوجود حجة في دائرة الأخبار.
ويمتاز - حينئذ - هذا التقريب عن سابقيه بامتياز معلومية الصدور والحجية. ولازمه - حينئذ - لزوم الأخذ بالمتيقن مطلقا، ومع عدم الوفاء بالفقه فبالمتيقن بالإضافة، ومع عدم وجود متيقن واف بالفقه رأسا فينزل إلى الظن بالحجية. وذلك على فرض تمامية مقدمات الانسداد في خصوص دائرة الطرق، وإلا لا وجه للرجوع إلى الظن [بها] بخصوصه، كما لا يخفى.
وإن أريد من السنة: السنة المحكية، فمرجعه إلى العلم بوجوب الرجوع إلى