الأقسام، لكونه دائميا في جميع الأسباب إلى أن ينسخ.
فإن أراد من النظر في كيفية سببية السبب تحصيل مورد يشك في كيفية السببية ليكون موردا للاستصحاب في المسبب، فهو مناف لما ذكره: من عدم جريان الاستصحاب في التكليفيات إلا تبعا (1) للوضعيات.
وإن أراد من ذلك نفي مورد يشك في كيفية سببية السبب ليجري الاستصحاب في المسبب (2)، فأنت خبير بأن موارد الشك كثيرة، فإن السببية (3) قد تتردد بين الدائم والموقت - كالخيار المسبب عن الغبن المتردد بين كونه دائما لولا المسقط وبين كونه فوريا، وكالشفعة المرددة بين كونه مستمرا إلى الصبح لو علم به ليلا أم لا، وهكذا - والموقت قد يتردد بين وقتين، كالكسوف الذي هو سبب لوجوب الصلاة المردد وقتها بين الأخذ في الانجلاء وتمامه.
قوله: " وكذا الكلام في الشرط والمانع... الخ ".
لم أعرف المراد من إلحاق الشرط والمانع بالسبب، فإن شيئا من الأقسام المذكورة للسبب لا يجري في (4) المانع وإن جرى كلها أو بعضها في المانع إن لوحظ كونه سببا للعدم، لكن المانع بهذا الاعتبار يدخل في السبب، وكذا عدم الشرط إذا لوحظ كونه سببا لعدم الحكم.
وكذا ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب بقوله: " فإن