التكليفي (1)، لأنه كان متحققا بقيد ذلك الوقت (2).
فالصوم (3) المقيد وجوبه (4) بكونه في النهار لا ينفع استصحاب وجوبه في الزمان المشكوك كونه من النهار، وأصالة بقاء الحكم المقيد بالنهار في هذا الزمان لا يثبت كون هذا الزمان نهارا، كما سيجئ توضيحه في نفي الأصول المثبتة إن شاء الله (5).
اللهم إلا أن يقال: إنه يكفي في الاستصحاب تنجز التكليف سابقا وإن كان لتعليقه على أمر حاصل، فيقال عرفا إذا ارتفع الاستطاعة المعلق عليها وجوب الحج: إن الوجوب ارتفع. فإذا شك في ارتفاعها يكون شكا في ارتفاع الحكم المتنجز وبقائه وإن كان الحكم المعلق لا يرتفع بارتفاع المعلق عليه، لأن ارتفاع الشرط لا يوجب ارتفاع الشرطية، إلا أن استصحاب وجود ذلك الأمر المعلق عليه كاف في عدم جريان الاستصحاب المذكور، فإنه حاكم عليه، كما ستعرف.
نعم لو فرض في مقام (6) عدم جريان الاستصحاب في الشك في الوقت، كما لو كان الوقت مرددا بين أمرين - كذهاب الحمرة واستتار