العذري إذا كان الفعل المشروط به بعد زوال العذر (1).
وبالجملة: فلا أجد كيفية شرطية الشرط مانعة عن جريان الاستصحاب في المشروط، بل قد يوجب إجراءه فيه.
قوله: " فظهر مما ذكرنا أن الاستصحاب المختلف فيه لا يجري إلا في الأحكام الوضعية، أعني: الأسباب والشروط والموانع ".
لا يخفى ما في هذا التفريع، فإنه لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية بمعنى نفس الأسباب والشروط والموانع، ولا عدمه فيها بالمعنى المعروف. نعم، علم من كلامه عدم الجريان في المسببات أيضا، لزعمه انحصارها في المؤبد والموقت بوقت محدود معلوم.
فبقي أمران: أحدهما: نفس الحكم الوضعي، وهو جعل الشئ سببا لشئ أو شرطا. واللازم عدم جريان الاستصحاب فيها، لعين ما ذكره في الأحكام التكليفية.
والثاني: نفس الأسباب والشروط.
ويرد عليه: أن نفس السبب والشرط والمانع إن كان أمرا غير شرعي، فظاهر كلامه - حيث جعل محل الكلام في الاستصحاب المختلف فيه هي الأمور الشرعية - خروج مثل هذا عنه، كحياة زيد ورطوبة ثوبه. وإن كان أمرا شرعيا - كالطهارة والنجاسة - فلا يخفى أن هذه الأمور الشرعية مسببة عن أسباب، فإن النجاسة التي مثل بها في الماء