القرص - انحصر الأمر حينئذ في إجراء استصحاب التكليف، فتأمل.
والحاصل: أن النقض عليه بالنسبة إلى الحكم التكليفي المشكوك بقاؤه (1) من جهة الشك في سببه أو شرطه أو مانعه غير متجه، لأن مجرى الاستصحاب في هذه الموارد أولا وبالذات هو نفس السبب والشرط والمانع، ويتبعه بقاء (2) الحكم التكليفي، ولا يجوز إجراء الاستصحاب في الحكم التكليفي ابتداء، إلا إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعي.
قوله: " وعلى الثاني أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار... الخ ".
ربما يورد عليه: أنه (3) قد يكون التكرار مرددا بين وجهين، كما إذا علمنا بأنه ليس للتكرار الدائمي، لكن العدد المتكرر كان مرددا بين الزائد والناقص.
وهذا الإيراد لا يندفع بما ذكره (قدس سره): من أن الحكم في التكرار كالأمر الموقت، كما لا يخفى.
فالصواب أن يقال: إذا ثبت وجوب التكرار، فالشك في بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة مرجعه إلى الشك في مقدار التكرار، لتردده بين الزائد والناقص، ولا يجري فيه الاستصحاب، لأن كل واحد من المكرر:
إن كان تكليفا مستقلا فالشك في الزائد شك في التكليف المستقل، وحكمه النفي بأصالة البراءة، لا الإثبات بالاستصحاب، كما لا يخفى.