ثبوت الحكم... الخ " (1).
فإن (2) الحاصل من النظر في كيفية شرطية الشرط أنه:
قد يكون نفس الشئ شرطا لشئ على الإطلاق، كالطهارة من الحدث الأصغر للمس، ومن الأكبر للمكث في المساجد، ومن الحيض للوطء ووجوب العبادة.
وقد يكون شرطا في حال دون حال، كاشتراط الطهارة من الخبث في الصلاة مع التمكن، لا مع عدمه.
وقد يكون حدوثه في زمان ما شرطا للشئ فيبقى المشروط ولو بعد ارتفاع الشرط، كالاستطاعة للحج.
وقد يكون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل دون آخر، كالوضوء العذري المؤثر فيما يؤتى به حال العذر.
فإذا شككنا في مسألة الحج في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة، فلا مانع من استصحابه.
وكذا لو شككنا في اختصاص الاشتراط بحال التمكن من الشرط - كما إذا ارتفع التمكن من إزالة النجاسة في أثناء الوقت - فإنه لا مانع من استصحاب الوجوب.
وكذا لو شككنا في أن الشرط في إباحة الوطء الطهارة بمعنى النقاء من الحيض أو ارتفاع حدث الحيض.
وكذا لو شككنا في بقاء إباحة الصلاة أو المس بعد الوضوء