الدرر النجفية (1)، بل استظهر هذا من كل من مثل لمحل النزاع بمسألة المتيمم، كالمعتبر (2) والمعالم (3) وغيرهما (4).
ولا بد من نقل عبارة الغزالي - المحكية في النهاية - حتى يتضح حقيقة الحال. قال الغزالي - على ما حكاه في النهاية (5) -:
المستصحب إن أقر بأنه لم يقم دليلا في المسألة، بل قال: أنا ناف ولا دليل على النافي، فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافي، وإن ظن إقامة الدليل فقد أخطأ، فإنا نقول: إنما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه، وهو إن كان لفظ الشارع فلا بد من بيانه، فلعله يدل على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين (6) لا عند وجوده (7). وإن دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود معا كان ذلك تمسكا بالعموم، فيجب إظهار دليل التخصيص. وإن كان بالإجماع (8) فالإجماع إنما انعقد على دوام الصلاة عند العدم دون الوجود، ولو كان الإجماع شاملا حال الوجود كان المخالف له خارقا للإجماع، كما أن المخالف في انقطاع الصلاة