المتغير مسببة عن التغير، والطهارة التي مثل بها في مسألة المتيمم مسببة عن التيمم، فالشك في بقائهما (1) لا يكون إلا للشك في كيفية سببية السبب الموجب لإجراء الاستصحاب في المسبب - أعني النجاسة والطهارة -، وقد سبق منه المنع عن جريان الاستصحاب في المسبب.
ودعوى: أن الممنوع في كلامه جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي المسبب عن الأسباب إلا تبعا لجريانه في نفس الأسباب.
مدفوعة: بأن النجاسة - كما حكاه المفصل عن الشهيد (2) - ليست إلا عبارة عن وجوب الاجتناب، والطهر الحاصل من التيمم ليس إلا إباحة الدخول في الصلاة المستلزمة لوجوب المضي فيها بعد الدخول، فهما اعتباران (3) منتزعان من الحكم التكليفي.
قوله: " ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها... الخ ".
قد عرفت وستعرف (4) أيضا: أنه لا خفاء في أن استصحاب النجاسة لا يعقل له معنى إلا ترتيب أثرها - أعني وجوب الاجتناب في الصلاة والأكل والشرب -، فليس هنا استصحاب للحكم التكليفي، لا ابتداء ولا تبعا، وهذا كاستصحاب حياة زيد، فإن حقيقة ذلك هو الحكم بتحريم عقد زوجته والتصرف في ماله، وليس هذا استصحابا لهذا التحريم.