استلزامه الاحتياج إلى الاستصحاب لإثبات الوجوب في ما بعد الوقت الأول.
ولم أعرف له وجها.
قوله: " وكذا النهي ".
لا يخفى أنه (قدس سره) لم يستوف أقسام الأمر، لأن منها ما يتردد الأمر بين الموقت بوقت فيرتفع الأمر بفواته، وبين المطلق الذي يجوز امتثاله بعد ذلك الوقت، كما إذا شككنا في أن الأمر بالغسل في يوم الجمعة مطلق - فيجوز الإتيان به في كل جزء من النهار - أو موقت إلى الزوال؟ وكذا وجوب الفطرة بالنسبة إلى يوم العيد، فإن الظاهر أنه لا مانع من استصحاب الحكم التكليفي هنا ابتداء.
قوله: " بل هو أولى لأن مطلقه... الخ ".
كأنه (قدس سره) لم يلاحظ إلا الأوامر والنواهي اللفظية البينة المدلول، وإلا فإذا قام الإجماع أو دليل لفظي مجمل على حرمة شئ في زمان ولم يعلم بقاؤها بعده - كحرمة الوطء للحائض المرددة بين اختصاصها بأيام رؤية الدم فيرتفع بعد النقاء، وشمولها لزمان بقاء حدث الحيض فلا يرتفع إلا بالاغتسال، وكحرمة العصير العنبي بعد ذهاب ثلثيه بغير النار، وحلية عصير الزبيب والتمر بعد غليانهما، إلى غير ذلك مما لا يحصى - فلا مانع في ذلك كله من الاستصحاب.
قوله: " فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب هل هي على الإطلاق... الخ ".
الظاهر أن مراده من سببية السبب تأثيره، لا كونه سببا في الشرع وهو الحكم الوضعي، لأن هذا لا ينقسم إلى ما ذكره من