بل (1) التحقيق - كما سيجئ (2) -: عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأحكام التي تستصحب موضوعاتها، لأن استصحاب وجوب الاجتناب - مثلا - إن كان بملاحظة استصحاب النجاسة فقد عرفت أنه لا يبقى بهذه الملاحظة شك في وجوب الاجتناب، لما عرفت (3): من أن حقيقة حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو حكمه بوجوب الاجتناب حتى يحصل اليقين بالطهارة. وإن كان مع قطع النظر عن استصحابها فلا يجوز الاستصحاب، فإن وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذكور إنما كان من حيث كونه نجسا، لأن النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب، فما لم يحرز الموضوع في حال الشك لم يجر الاستصحاب، كما سيجئ (4) في مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب (5).
* * *