مثلا: إذا أوجب الشارع الصوم إلى الليل على المكلف بشرط سلامته من المرض الذي يتضرر بالصوم، فإذا شك في بقائها وحدوث المرض المذكور وأحرز الشرط أو عدم المانع (1) بالاستصحاب أغنى عن استصحاب المشروط، بل لم يبق مجرى له، لأن معنى استصحاب الشرط وعدم المانع (2) ترتيب آثار وجوده، وهو ثبوت المشروط مع فرض وجود باقي العلل الناقصة، وحينئذ فلا يبقى الشك في بقاء المشروط (3).
وبعبارة أخرى: الشك في بقاء المشروط مسبب عن الشك في بقاء الشرط، والاستصحاب في الشرط وجودا أو عدما مبين لبقاء المشروط أو ارتفاعه، فلا يجري فيه الاستصحاب، لا معارضا لاستصحاب الشرط، لأنه مزيل له، ولا معاضدا، كما فيما نحن فيه.
وسيتضح ذلك في مسألة الاستصحاب في الأمور الخارجية (4)، وفي بيان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء الله تعالى (5).
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض الثالث عليه - بما إذا كان الشك في بقاء الوقت المضروب للحكم التكليفي - فإنه إن جرى معه استصحاب الوقت أغنى عن استصحاب الحكم التكليفي - كما عرفت في الشرط - فإن الوقت شرط أو سبب، وإلا لم يجر استصحاب الحكم