في الزمان الأول وشك في ثبوتهما في الزمان الثاني، يصدق عرفا أن القضية المتيقنة في الزمان الأول بعينها مشكوكة في الزمان الثاني.
نعم، قد يتحقق في بعض الموارد الشك في إحراز الموضوع للشك في مدخلية الحالة المتبدلة فيه. فلا بد من التأمل التام، فإنه من أعظم المزال في هذا المقام.
وأما ما ذكره ثانيا: من معارضة قاعدة اليقين والأصل بما دل على التوقف.
ففيه - مضافا إلى ما حققناه في أصل البراءة، من ضعف دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط (1)، وإنما تدل على وجوب التحرز عن موارد الهلكة الدنيوية أو الأخروية، والأخيرة مختصة بموارد حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا وتردده بين المحتملات -: أن أخبار الاستصحاب حاكمة على أدلة الاحتياط - على تقدير دلالة الأخبار عليه أيضا - كما سيجئ (2) في مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول إن شاء الله تعالى.
ثم إن ما ذكره: من أنه شبهة عجز عن جوابها الفحول، مما لا يخفى ما فيه، إذ أي أصولي أو فقيه تعرض لهذه الأخبار وورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها؟! مع أنه لم يذكر في الجواب الأول عنها إلا ما اشتهر بين النافين للاستصحاب، ولا في الجواب الثاني إلا ما اشتهر بين الأخباريين: من وجوب التوقف والاحتياط في الشبهة الحكمية.