هذا اليوم، فهو شك لا من حيث توقيت الحكم، بل من حيث نسخ الموقت.
فإن وقع الشك في النسخ الاصطلاحي لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فيه، لأن إثبات الحكم في الزمان الثاني، لعموم الأمر الأول للأزمان ولو كان فهم هذا العموم من استمرار طريقة الشارع، بل كل شارع (1) على إرادة دوام الحكم ما دامت تلك الشريعة، لا من (2) عموم لفظي زماني.
وكيف كان، فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول التخصيص (3) في الأزمان، كاستصحاب عدم التخصيص لدفع احتمال المخصص في الأفراد، واستصحاب عدم التقييد لدفع إرادة المقيد من المطلق.
والظاهر: أن مثل هذا لا مجال لإنكاره، وليس إثباتا للحكم في الزمان الثاني لوجوده في الزمان الأول، بل لعموم دليله الأول، كما لا يخفى.
وبالجملة: فقد صرح هذا المفصل بأن الاستصحاب المختلف فيه لا يجري في التكليفيات، ومثل هذا الاستصحاب مما انعقد على اعتباره الإجماع بل الضرورة، كما تقدم في كلام المحدث الاسترآبادي (4).