ولو فرض الشك في النسخ في (1) حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج عموم زماني (2)، فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي، داخل فيما ذكره: من أن الأمر إذا لم يكن للتكرار يكفي فيه المرة، ولا وجه للنقض به في مسألة الموقت، فتأمل (3).
وأما الشك في تحقق المانع - كالمرض المبيح للإفطار، والسفر الموجب له وللقصر، والضرر المبيح لتناول المحرمات - فهو الذي ذكره المفصل في آخر كلامه بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي تبعا للحكم الوضعي، فإن السلامة من المرض الذي يضر به الصوم شرط في وجوبه، وكذا الحضر، وكذا الأمن من الضرر في ترك المحرم، فإذا شك في وجود شئ من ذلك استصحب الحالة السابقة له وجودا أو عدما، ويتبعه بقاء الحكم التكليفي السابق، بل (4) قد عرفت فيما مر (5) عدم (6) جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي إلا مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه، وهو (7) الحكم الوضعي في المقام.