نعم، لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كلي في العرف - نظير الرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة، أو الحيوان الناهق بالنسبة إلى الناطق، وكذا ماء غير الرمان بالنسبة إلى ماء الرمان - لم يجر (1) القاعدة المذكورة.
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض (2)، حيث بنى وجوب غسل الميت بالماء القراح بدل ماء السدر، على: أن ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد، وإنما الموجود: " وليكن في الماء شئ من السدر " (3).
توضيح ما فيه: أنه لا فرق بين العبارتين، فإنه إن جعلنا ماء السدر من القيد والمقيد، كان قوله " وليكن فيه شئ من السدر " كذلك، وإن كان من إضافة الشئ إلى بعض أجزائه كان الحكم فيهما (4) واحدا.
ودعوى: أنه من المقيد، لكن لما كان الأمر الوارد بالمقيد مستقلا، فيختص بحال التمكن، ويسقط حال الضرورة، وتبقى المطلقات غير مقيدة بالنسبة إلى الفاقد.
مدفوعة: بأن الأمر في هذا المقيد للإرشاد وبيان الاشتراط، فلا يسقط بالتعذر، وليس مسوقا لبيان التكليف، إذ التكليف المتصور