إذ لا يخفى أن التقييدين الأولين يستفادان من قوله: " فأتوا منه... الخ "، وظهوره حاكم عليهما.
نعم، إخراج كثير من الموارد لازم، ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد.
والحاصل: أن المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفية.
وأما الثانية، فلما قيل (1): من أن معناه أن الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط المعسور، ولا كلام في ذلك، لأن سقوط حكم شئ لا يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر.
فتحمل الرواية على دفع توهم السقوط في الأحكام المستقلة التي يجمعها دليل واحد، كما في " أكرم العلماء ".
وفيه:
أولا: أن عدم السقوط (2) محمول على نفس الميسور لا على حكمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل الميسور بسبب سقوط (3) المعسور يعني: أن الفعل الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعسر شئ فلا يسقط بسبب (4) تعسره. وبعبارة أخرى: ما وجب عند التمكن من شئ آخر فلا يسقط عند تعذره. وهذا الكلام إنما يقال في مقام يكون ارتباط وجوب الشئ