" ضيق فم الركية "، يعني أحدثه ضيقا، لا أحدث فيه الضيق بعد السعة.
والآية بهذا المعنى نهي عن إتيان الأعمال مقارنة للوجوه المانعة عن صحتها، أو فاقدة للأمور المقتضية للصحة.
والنهي على هذين الوجهين ظاهره الإرشاد، إذ لا يترتب على إحداث البطلان في العمل أو إيجاده باطلا عدا فوت مصلحة العمل الصحيح.
الثالث: أن يراد من إبطال العمل قطعه ورفع اليد عنه، كقطع الصلاة والصوم والحج. وقد اشتهر التمسك لحرمة قطع العمل بها.
ويمكن إرجاع هذا إلى المعنى الأول، بأن يراد من الأعمال ما يعم الجزء المتقدم من العمل، لأنه أيضا عمل لغة، وقد وجد على وجه قابل لترتب الأثر (1) وصيرورته جزءا فعليا للمركب، فلا يجوز جعله باطلا ساقطا عن قابلية كونه جزءا فعليا.
فجعل هذا المعنى مغايرا للأول مبني على كون المراد من العمل مجموع المركب الذي وقع الإبطال في أثنائه.
وكيف كان: فالمعنى الأول أظهر، لكونه المعنى الحقيقي، ولموافقته لمعنى الإبطال في الآية الأخرى المتقدمة (2)، ومناسبته لما قبله من قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا