الواقع (1)، فيجب مراعاته حتى يقطع بعدم العقاب، إما لحصول الواجب، وإما لسقوطه بعدم تيسر الفعل، وهذا لا يحصل إلا بعد الإتيان بما تيسر، وهذا هو الأقوى.
وهذا الحكم مطرد في كل مورد وجد المانع من الإتيان ببعض غير معين من المحتملات. ولو طرأ المانع من بعض معين منها، ففي الوجوب - كما هو المشهور - إشكال، من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي، والأصل البراءة.