يرفع الحدث أو ما يبيح مما عدى المستمر حدث مجانس بطل ما عمل رفعا وإباحة وأعاد من رأس والاحداث الصغريات جنس واحد واما الكبريات فكل صنف جنس على حده الا انه ربما جعل الحيض والنفاس جنسا واحدا فلو حصل من افراد ذلك الصنف في ضمن طهارته بطل المتقدم وأعاد وان حصل من غيره من أصغر أو أكبر فلا يفسده سنة كان أو فرضا سوى غسل الجنابة فإنه يفسده كل حدث من أصغر أو أكبر مجانس أو مخالف وإذا اتى بها مرتبة وجب تقديم غسل الجنابة إذ ارتفاع حكم الأصغر مع بقاء الأكبر لا وجه له كما مر لأنها ترفع بعض ملزوماته فيحكم بارتفاع لازمها كما سيجيئ بعد ذلك رابعها ان العالم بعدم الماء أو فقد الطهورين أو تعذر الاستعمال عقلا أو شرعا إلى اخر الوقت إذا كان على طهارة ولم يكن وقت وجوب الغاية داخلا جاز له إراقة ما عنده من الماء أو البعد عنه واهمال أسباب الممكنة منه وجاز له فعل الحدث أصغرا كان أو أكبر جماعا أو غيره وجاز له تعمد الوصول إلى مكان يفقد فيه الطهورين فضلا عن خصوص الاختياري وما ورد مما ينافي ذلك محمول على الكراهة وإن كان بعد دخول الوقت وامكنه استعمال الماء استعمله أو حبس الحدث إلى أن يصلى من غير ضرورة حبسه ولا يمنع من الجماع قبل الوقت مع استمرار المانع وخوف الضرر من استعمال الماء ولا يتبدل حكمه في العمد على الأقوى وما ورد مما يدل على خلافه غير معمول عليه وتسرية الحكم إلى ما بعد الوقت فيه فيه قوة وفيما عداه مما مر وجه ضعيف ولا عن مس الميت مطلقا إذا خيف فساده وتوقف تغسيله أو دفنه عليه خامسها انه لا يجب تنبيه النائمين أو الغافلين بعد العلم أو الجاهلين بالموضوع على الاحداث وان أرادوا الدخول في الصلوات المفروضات أو المسنونات الا في عبادة ميت قد استأجر عليها الولي أو الوصي أو التزام المولى بحمل عبده على عبادة بملزم من نذر ونحوه ونحو ذلك فإنه يلزمه التنبيه في باب الحدث ونحوه من الشرائط الوجودية وسوى ما يرجع إلى التعظيم كمس القران ودخول المحترمات في بعض المقامات في وجه قوي ويجري في سائر التكاليف سوى ما يتعلق بالاعراض والدماء وما يلتحق بها مما تعلق غرض الشارع بسلب الوجود عنها وان لم يتعلق الخطاب بها وفي الأموال بحث سادسها ان الغايات المرتبطة برفع الحدث أو الاستباحة يبقى حكمها ما دامت الطهارة أو الإباحة اتصلت أفعالها أو انفصلت واما ما يترتب على أسباب اخر كاغسال الافعال ووضوءاتها فيعتبر فيها الاتصال على الصور من الافعال المترتبة كمالها على الوضوءات أو الأغسال أو ما يلتحق بهما من الآداب المرتبطة ببعض الافعال فيعتبر فيها الاتصال (إلى) بحسب حالها الا فيما نص على توسعتها ولا باس بتكرار العمل المرتب عليها مع قلته ووحدتها سابعها ان الحدث الأصغر سبب واحد وليس لانواعه ولا لآحاده خصوصية فلا يتعدد بالتعدد واما الأكبر فلا يتعدد حكمه بتعدد الآحاد ولكن يتعدد بتعدد الأصناف ولا تنافى ذلك جواز التداخل ثامنها انه لا يجوز رفع الحدث الأصغر مع بقاء الأكبر ويجوز العكس في غير غسل الجنابة فان رفعها يستلزم رفع حكم الأصغر تاسعها ان مستدام الحدث يرفع حكم ما تقدم على تأمل فيه ولا يرفع حكم ما صاحب أو تأخر فبنائه على الاستباحة دون الرفع وقد يقال بالرفع فيها إلى تمام العمل والعدم فيهما هو المذهب وانما هو إباحة محضة ولعل هذا هو الأقوى عاشرها لو دار الحدث باقسامه بين اثنين فما زاد كان كالدوران في التقية والاجتهاد اجرى كل واحد على نفسه حكم الظاهر ولا يحكم على واحد بحكم الحدث الا في مقام لا يتم الغاية الا بطهارتهما معا كاتيمام (كاتمام) أحد الاثنين بصاحبه فتفسد صلاتهما مع وجوب الجماعة كما في الجمعة وتصح صلاة الامام فقط مع عدمه وعدم الاقتران بالنية وكذا معه على تأمل وللحكم بصحة الصلاتين معا وجه ومع الزيادة يقوى الجواز مطلقا على اشكال يترتب على احتمال اجراء حكم مسألة المحصور والاتيمام بهما معا مع اختلاف الفرضين أو بعض الفريضة يقوى جوازه وكذا في الاحتساب في عدد الجمعة والعيدين فيحتسب الاثنان بواحد والثلاثة باثنين وهكذا وفي احتساب الواحد منهما اشكال ولو صليا مع امام فأغمى عليه لزمهما الانفراد مع الانحصار ولا يجوز ان يأتم أحدهما بصاحبه ولو نذر أو وقف على المتطهرين أو الطائفين وجوبا أو المصلين مع البناء على ثبوت الشرعية والوضع للصحيح أو الحكم بأنه للقابل للإرادة أو الفرد الأكمل اعطى الاثنان سهما واحدا والثلاثة سهمين مع عدم الطهارة مجددا ويشتركان على طريق الصلح الاجباري أو يقرع بينهما على اختلاف الوجهين ويحتمل حرمانهما حتى يتطهرا معا فيأخذا سهمين أو أحدهما فيأخذ سهما دون الأخر ولأخذهما السهمين حينئذ وجه ويمكن اعطاء كل منهما (لصاحبه سهم الشريك) سهما تاما مكررا مع التساوي من كل وجه فيحصل التشريك بالسوية في واحد على طريق الاجبار ولا يكون من التردد في النية ومع الاختلاف أو الاشتباه يقرع على الزايد أو يصلح بينهما جبرا ولا يجوز للوصي والوكيل احتسابهما باثنين في النيابة بل كل اثنين بواحد ويقتسمان الأجرة على نسبته قدر المستحق ويأخذان أقل الأجرتين أو يقترعان للحكم بينهما أو مع المستأجر وجوه ولا يجوز احتسابهما اثنين في تحمل الولاية وهكذا ولو كانت جنابة من حرام لم يجز مساورة مجموع عرقهما فيما يشترط بطهارة الخبث ولا استيجارهما معا على كنس مسجد أو قرائة عزائم مثلا في محل المنع بشرط بقائهما على حالهما للزوم الغرر ما لم نقل بالاكتفاء بالصورة ولا حملهما على ذلك مجتمعين وفي المفترقين اشكال ويزداد الاشكال في الأخير وفي جواز ذلك بالنسبة إلى الواحد وجهان من عدم الحكم بالحدث ومن الالحاق بالمحصور والأول أوجه وحكم التعدد يعلم من حكم الوحدة ولو رأى أحدهما
(١٠٨)