وجه له لان الجنس لا انفراد له عن الفصل ويتحد مع الشخص وان أريد استصحاب حكم الشخص فظاهر البطلان وترجيح الأخر بترجيح التأسيس على التأكيد غير محكم التأسيس لأنه من النكت البيانية التي لا مدخل لها في الأمور الشرعية واما ان يجهل الحال فلا يعلم بحاله السابق كيف كان ولا يثبت عنده بوجه شرعي وفيه يتعارض الأصلان وهو وما تقدمه سيان فلا يستباح به غاية هذا مع جهل التاريخ فيهما فلم يعلم السابق من اللاحق واحتمال المقارنة وعدمها مع عدم التعيين إما لو ثبت تاريخ أحدهما بطريق شرعي وجهل تاريخ الأخر مع العلم بعدم المقارنة أو احتمالها قيل كان البناء على حكم المجهول لأصالة تأخره عن وقت المعلوم (ومع احتمال المقارنة تكون هي الأوفق بقواعد الأصول فيحكم بالبطلان قطعا) وفيه ان أصالة التأخر انما قضت بالتأخير على الاطلاق لا بالتأخر عن الأخير ومسبوقيته به إذ وصف السبق حادث والأصل عدمه فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة وهي منفية فأصالة عدم الاستباحة وبقاء شغل الذمة سالمان من المعارض ولذلك اطلق الحكم فحول العلماء في مسألة الجمعتين ومسألة من اشتبه موتهم في التقدم وغيرها وفي مسألة عقد الوكيلين وغيرها أو المشتبهين في سبق الكمال على العقد وتأخره ولم يفصلوا بين علم التاريخ في أحدهما وعدمه والظاهر تخصيص هذه المسائل بغير كثير الظن أو الشك أو الوهم ويبنى هو على الصحة وتخصيص البناء على حكم الحدث بما إذا لم يدخل في العمل المشروط أتمه أو لم يتمه بالنسبة إلى ذلك العمل هو الوجه واما بالنسبة إلى ما يأتي من الأعمال فوجهان والحكم في غاية الاشكال غير أن القول بالبناء على الصحة فيما سيأتي أقرب إلى الصحة وبناء الوجهين على فهم المراد من قولهم (ع) ان الشك بعد الدخول في عمل اخر لا اعتبار له فهل يفهم منه البناء على الحصول مطلقا فيسرى إلى غير المدخول فيه وغير المدخول فيه أو مقيدا فيختص بالمدخول فيه وعدم الحكم بالطهارة انما يقتضى عدم الحكم بثبوتها وبطلان المشروط بها ولا يقتضى الحكم بثبوت الحدث إذا لم يكن مختصا بالعلم محكوما به شرعا فلو نذر ماء لطهارة المحدثين أو أوصى بوصية لهم أو نحو ذلك لم يحتسب الدفع إلى الشاك وإن كان بحكم المحدث بالنسبة إلى الغايات وهذا الحكم جار في جميع الطهارات الرافعة والمبيحة بالنسبة إلى جميع الاحداث واما في طهارة الخبث كما إذا علم تطهير الثوب أو البدن أو الأرض أو غيرها (وحصول النجاسة ولم يعلم بالسابق) وتنجيسها وشك في السابق فالحكم بالطهارة كالحكم بالحدث هناك لا ينتقض الا في صورة واحدة لأن الطهارة هنا أصل بخلاف ما سبق وحكم جهل التاريخ وعلمه جار فيه وكذا احتمال ملاحظة الحال السابق وتسريته إلى ما اختلفت أحواله في موافقة الأصل و مخالفته كما فيما تكررت جلاليته واستبرائه غير بعيدة ولا فرق بين تعدد الوضوءات مع الاتصال ووحدة الحدث وبين العكس و تعددهما ووحدتهما ولو سبق العلم بتقدم شئ أو تأخره ثم طرء الشك غير متذكر لسبب العلم بنى على علمه على اشكال وان ذكر سببه ورأى أنه غير قابل لترتب العلم فلا بناء عليه لان المراد بعدم نقض اليقين بالشك عدم النقض بالشك الطارئ بعده بقسميه ما اقترن بسبب الاستدامة وغيره دون الطارئ عليه والظاهر عدم الفرق في شك الصلاة والوضوء بين المنصوص عليه وبين غيره لظاهر الاطلاق القسم الثالث (الرابع) إذا جدد الطهارة ندبا أو وجوبا بالعارض وهو أقوى صحة لان لزوم تعيين الوجه في الوجه على فرض اعتبار الوجه بعيد مرة أو مرات فعلم الاختلال بواحدة بغير الحدث لا يدرى انها أصلية أو تجديدية (أو أتى بطهارة زعم أنها أصلية فظهرت تجديدية وعلم الخلل في إحداهما) فالظاهر الحكم بصحة الطهارة لاغناء التجديدية كما لو توضأ بزعم التجديدية فظهرت أصلية أو بالعكس إما على القول بعدم اعتبار الوجه والرفع والاستباحة في النية فواضح واما على القول الآخر فلان التجديدية انما شرعت لاحتمال بطلان الأصلية فتكون هي الأصلية ويكون الوجه داخلا في النية فيجتمع نية الوجوب قيدا أو الندب غاية وملاحظة الحكم يغنى عن نية الرفع كما تنبئ عنه لفظ التجديد نعم لو ظهر الفساد مرددا بين الحقيقية والصورية قوى البطلان بناء على عدم اعتبار الصورية القسم الرابع (الخامس) لو توضأ وصلى ثم أحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال في إحدى الطهارتين لا على التعيين فإن كان بينهما اختلاف بالكيفية مما عدى كيفية الصوت أو اختلاف العدد تطهر واتى بصلاتين وان كانتا متماثلتين أو مختلفتين بخصوص الجهر والاخفات وعين صلى صلوتين وان اطلق كان له ذلك على أصح القولين مخيرا في المختلفين بالجهر والاخفات في الجهر والاخفات وان يكتفى بصلاة واحدة ينوى بها الواقع ومن أوجب صلوتين بنى على وجوب التعيين وبناء على اعتبار التعيين بقول مطلق اتحد النوع أو اختلف اتحد الصنف أو اختلف الا ان يفرق بين المجانس وغيره يلزم على من أخل بفريضة غير معينة في يوم من أيام عمره ان يأتي منها بعدد الأيام وعلى ما اخترناه لو كان الفساد في طهارة صلاة من يوم أو في غيرها من الشرائط أو علم فساد صلاة بغير ذلك أو تركها من يوم وكان فرضه التمام اتى بثنتين وثلث وأربع مطلقا لها أو مرددا كما في السابق وثلثيه واو كان مخيرا تخير بين الامرين وبين ان يطلق على اشكال ومع اختلاف الصلاة يختلف الحكم ومع لزوم الترتيب يأتي بثنتين (بين الثلث على اشكال ومع لزوم الترتيب يأتي برباعيتان بينهما المغرب مع الاطلاق في الأولى ولو كان فرضه القصر اتى بثنائية مطلقا أو فيها أو مرددا) بينهما المغرب لو تذكر بعد الدخول كان ما عمله في حيز القبول ولا حاجة به إلى تعيين النية بل يجتزى بذلك التعيين على الأقوى وكذا الحكم لو كان بين مقضية واصلية وبين فرضية ونفلية أو نفلية أو نفلية يومية أو غير يومية مع اتحاد الهيئة والكيفية والاطلاق رخصة لا عزيمة فان شاء اطلق وان شاء عين القسم الخامس ما لو صلى
(١٠٢)