وانما يختلف الحال على القول بالنقل ولو تعدد الإجازات مستقلة فأجاز المالك أحدها كان الباقي منها لغوا ولو أجاز جميعها اتحد الأثر وتعدد المؤثر ولو ترامت الإجازات فالتعلق بالأسفل يسرى إلى الاعلى وان تعلقت بالأعلى كان ما سفل منها لاغيا وكل من له ولاية شرعية لا يعد جابرا لان الاختيار للواحد القهار وجميع ما في أيدي الملاك عند التحقيق بحكم المستعار الخامس المعرفة بان يكون عارفا بنوع ما أراد من عبادة أو عقد أو ايقاع أو حكم يشبههما لان ذلك هو الموافق للحكمة الدافع للسفه فإنه لا يرضى العقل والعقلاء ان شخصا عاقلا يطلب أمرا في بر أو بحر أو يحاول فعلا بين الافعال أو يوجه نفسه إلى قول من الأقوال من دون معرفة بالحال ولو بالاجمال فيكفي في الصلاة والزكاة والخمس والصيام معرفة انها عبادات متغايرة وحقايق مختلفة ولا حاجة إلى معرفة الحقايق على الحقيقة والا لم يصح أكثر عبادات الأعوام بل الفحول من العلماء الأعلام فإنهم إلى الان في حيرة من معرفة ان العبادات موضوعة للصحيح أو الأعم وان الصلاة عبارة عن الأركان فقط أو جميع الواجبات كذلك أو مع المندوبات ثم المندوبات مختلفات منها داخليات ومنها خارجيات أو ان الحج عبارة عن القصد بشرط الافعال أو الافعال بشرط القصد أو المجموع وان الصيام والاحرام عبارة عن التروك المنوية أو الكف عن المحرمات أو توطين النفس على تركها إلى غير ذلك فليس على الأعجمي في العقود والايقاعات من معاملة أو نكاح أو طلاق أو غيرهما سوى المعرفة الاجمالية فله ان يوجب بالعربية ويقبل من غير معرفة بحقيقة اللفظ وللحاج والمعتمر بل المصلي والمتطهر ان يتبع فاعلا في فعله وقائلا في قوله كما أن القاصد لمؤاكلة قوم أو مجالستهم له ان يقدم عليه بعض العارفين ثم يكون له من التابعين السادس التعيين والتعيين للعاقد والمعقود معه والمنوب عنه في عبادة أو معاملة أو ايقاع فلا تجوز العبادة ولا المعاملة عن شخص مبهم أو متردد بين متعدد ولا معه فلا يجوز العقد مع شخص مبهم على الاطلاق أو مردد بين متعدد القسم الثاني فيما يتعلق بالافعال وهي أمور منها التعيين الرافع للابهام لان المبهم لا وجود له ولا يغني التعيين عنه في الأنواع ولا الأول إليه بل لا بد معه من التعيين أيضا فلا يجوز ان يملك على نحو تمليك زيد عمرا أمس ولم يعرف نوعه من بيع أو صلح أو هبة معوضة أو تمليكه لزيد وقد نسى نوعه أو تزوج نفسها على نحو تزويج عمر أختها ولم تعلم أنه من الدائم أو المتعة أو يطلق على نحو طلاق زيد زوجته ولم يعلم أنه طلاق رجعي أو بينونة أو يدفع كدفع بكر ولم يعلم أنه زكاة أو خمس مثلا أو يصوم ولم يعين رمضان أو غيره أو يحج ولم يعين افراد أو غيره بل يقول كصوم فلان أو حجه وفعل علي (ع) قضية في واقعة والفرايض اليومية والنوافل المختلفة بمنزلة الأنواع فلو صلى ما يجب عليه ولم يعين نوع الصلاة لم يكن ناويا واما الافراد والخصوصيات فلا يلزم فيها تعيين كما إذا كان عليه ظهر متعددا وعصر متعدد أو زكاة من ابل و غيرها من النعم أو عوض الغلة أو الزبيب لان الخصوصية ليست بملحوظة إما اغناء التعين عن التعيين فيتمشى في الخصوصيات دون الأنواع وفي الأنواع مع تعدد التعين والابهام على وجه الترديد يخل في الأنواع والافراد سوى ما الغرض منها الحقيقة دونها فلا عبادة ولا عقد ولا ايقاع ولا حكم جعلي في أمر غير متعين أو متعين يراد تحقق وصفه العنواني ولا يتقوم الا بالتعيين والمشكوك في تقومه بتعينه لا بد من تعيينه لرجوعه إلى الشك في الشطور ومع التعذر ينوي ما في الواقع لان الاتيان بالمتعدد لتحصيل الفرد ليس أقرب إلى القاعدة من الاتيان بالواحد بقصد ما في الواقع لأنه عن البطلان أبعد من نية الترديد في المتعدد والحاصل ان الذي تقتضيه القاعدة المستفادة من عمومات لا عمل الا بنية وانما الأعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى وجوب النية وحيث انه يحتمل دخول التعيين في معناها وهي كالمجملة بالنسبة إليه وجب إذ لا يقين بترتب الأثر الا معه ويلزم التعيين في العبادات والأعمال والأقوال والمتعلقات وأحوالها مختلفة وهي أقسام الأول ما يلزم فيه التعيين التام حين العقد كالمبيع والثمن والأجرة فإنه يلزم فيها المعرفة التامة من كيل أو وزن في المكيل والموزون ولا يكفي مجرد الرؤية الثاني ما يلزم فيه المعرفة في الجملة فيكفي فيه الرؤية ولا يحتاج إلى المداقة بكيل أو وزن كالمهر وعوض الخلع ومتعلق المعاطاة في البيوع والإجارات فضلا عن غيرها الثالث ما يكفي فيه الأول إلى العلم ولا حاجة فيه إلى العلم المقارن كمال الصلح وعمل الجعالة ومتعلق الهبة والعارية و الصدقات ومنها الوقوف والتحبيسات وشروط النذر والعهد واليمين وغاياتها ومطلق الشروط ونحوها ويختلف حاله باشتراط احراز الوجود وعدمه ومنها ما لا يتوقف على علم لا أولا ولا آخرا كالمتضمن للاسقاط من صلح وابراء ولا يشترط فيه احراز الوجود ظاهرا بل يكفي الاحتمال ويقوي الحاق الفسخ والإقالة به ومنها قصد الأسباب والافعال المترتبة عليها الأغراض من عبادات قوليه أو فعلية أو أقوال في عقود أو ايقاعات أو احكام تشبههما ففي عبادات الأقوال المؤثرة ومعاملاتها قصد القول ومعناه وتأثيره اجمالا واثره فعبادات الأقوال ومعاملاتها تصح من العجمي (والهندي ونحوهما وان لم يعرفا حقيقة المعنى) ولابد في افعالهما من قصدهما وقصد تأثيرهما واثرها هذا فيما يتعلق بالخطاب إما ما يتعلق بالتلاوة فلا بد من قصد المتلو فلو أوجد عبادة أو معاملة من غير قصد وقعت لغوا واما العبادات القولية الخالية عن التأثير فيعتبر فيها قصد اللفظ وقصد المعنى مجملا في وجه والتعيين مع الاشتراك (فلو قصد شيئا وأوقع غيره في المشتركات) لم تقع صحيحة كما إذا عين بالبسملة أو
(٥١)