مع الامامين والسجود على ما لا يصح السجود عليه ونحوها الثاني ما يكون في الأحكام الخاصة كما إذا افتى فقيههم على مؤمن يعمل بمحضره بصحة صلة أو طهارة أو حج أو نحو ذلك الثالث ما يكون في الموضوعات العامة التي بنى عليها الاحكام ككون المغرب عبارة عن سقوط القرص والكعبين عبارة عن الضنيويين والوجه عبارة عن جميع ما يواجه به ونحوها الرابع ما يكون في الموضوعات الخاصة كهلال ذي الحجة وشوال وشهر رمضان ونحوها والظاهر الصحة في جميع الأقسام والأحوط الاقتصار على القسم الأول و البناء على الإعادة والقضاء فيما فيه قضاء فيما عداه ولا سيما فيما يتعلق بالأعيان الخاصة كحكمهم بطهارة نجس أو نجاسة طاهر أو جواز الصلاة بما لا يجوز الصلاة به من اللباس حكما فإنه من القسم الجائز وعمل المقلد بقول مجتهد أفتاه تقية وهو لا يعلم صحيح مطلقا ولو تعارضت التقية عمل على وفق ما هو أشد خطرا وإذا اندفعت بالحيل كاظهار الافطار بوضع الفنجان من غير شرب أو بشرب الدخان أو ادخال شئ في الفم وابقائه فيه ونحو ذلك وجب مراعاتها ولا يجب بذل المال ولا الانزواء في بعض المحال للتخلص منها والظاهر أنه يكفي فيها مجرد اطلاعهم من دون خوف منهم بالنسبة إلى مكان دولتهم وسلطنتهم دون من كانوا مع أهل المالك الأخر مع امن الضرر ولو وجد من لا يعرف مذهبه اتقى منه (وان ظهر الخلاف صحت) وصح عمله وان ظهر كونه من أهل الحق ومن كان من أهل الحق مخالطا لهم وليس من أصحاب السر اتقى منه ولكن الأقوى وجوب الإعادة حينئذ وتجب مع مظنة الخطر وتستحب لمجرد اطلاع من يعتد به ويحكم بالصحة في مقامها في المقامين وتجب في محل الوجوب في جميع الأشباه سوى الدماء المكافئة فيجوز للتقية على النفس المؤمنة بل على العرض والمال الضار قتل المعتصم من الكفار بل قتل من دخل في الاسلام وخرج عن الايمان والفاسق والعدل من أهل الحق سيان ويجوز لها اظهار البراءة والسب مع التورية ومع عدم معرفتها مطلقا ويقوى القول بأنه لا مكافئة بين عدول المؤمنين فضلا عن فساقهم وبين أنبيائهم وأئمتهم والظاهر أن الحضور في مساجدهم والصلاة معهم مع اظهار الاقتداء بأئمتهم وتشييع جنائزهم وعيادة مرضاهم والإمامة بهم والاذان والإقامة لهم والسلام عليهم والتودد إليهم ونشر مدائحهم والترحم لاسلافهم ومدحهم وانشاد الشعر في مدحهم و التصديق عليهم وارسال الهدايا لهم أو غير ذلك بقصد استجلاب قلوبهم لدفع أذيتهم عن المؤمنين مع اضمار البغض والعداوة لهم أفضل من صنع ذلك مع أهل الايمان المقصد السابع ان كل عبادة ترك منها جزء أو شرط أو اعتراها مناف عمدا أو سهوا علما أو جهلا بالموضوع أو بالحكم اختيارا أو اضطرارا بنى فيها على ركنية الجزء مع الاطلاق فيها عملا بالظاهر فيهما وفي الجزء وعمومية الشرط والمانع مع الاطلاق فيهما عملا بالظاهر وفي الجزء مع ذلك لفوات المجموع بفواته والمسامحات فيما ضعف من الأجزاء في الخطابات العرفية إما مبنية على المجازات لكون حصول معظم الغرض قرينة عدم إرادة النادر منه أو الاقتصار على بعض المدلول في التأدية وليس من الاستعمال الا ما قام الدليل على اخراجه من القاعدة كاكثر أفعال الصلاة بالنسبة إلى ما عدا العمد وأكثر أفعال الحج والعمرة بالنسبة إلى العمد أيضا وغيرها والاتمام في محل القصر والجهر في موضع الاخفات وبالعكس للجاهل وطهارة الخبث بالنسبة إلى غير العالم والناسي واستقبال ما بين المشرق والمغرب لغير العامد واستقبالهما واستدبار القبلة لمن علم بعد خروج الوقت ونحو ذلك واجزاء الوضوء والغسل والتيمم سواء وجبت لوجوب غاياتها أو استحبت أركان فمقتضى القاعدة ان الشروط والموانع وجودية لا علمية ودعوى انتقاض القاعدة باخبار رفع القلم مما لا ينبغي ان يكتب بالقلم فان ظاهرها التنزيه وهو لا ينطبق الا على رفع المؤاخذة وكذا القول بان ما كان بلفظ الأمر والنهي خاص وما كان بلفظ الوضع عام لأن الظاهر منهما في مقام عموم الخطاب الوضع نعم لو علمنا أن سبب الفساد تعلق الخطاب كما في اشتراط إباحة اللباس والمكان والماء والاناء كان خاصا بغير المعدود والفاسد من العبادة بمنزله المتروك منها متى بقى من وقتها ما يفي بتمامها لو أعيدت أعيدت وإذا قصر الوقت عن جزء يسير منها فلا إعادة الا إذا كانت صلاة فرضا أو نفلا وقد بقى من وقتها بعد أحراز الشروط ما يفي بركعة تتم بالأخذ بالرفع من السجود الأخير الا ما أخرجه الدليل وإذا ذهب الوقت في الموقت والفوري من حيث الفورية من غير الموقت فلا قضاء الا مع قيام الدليل لأنه فرض مستأنف وتمشية الاستصحاب في هذا المكان وزعم أن الخطاب في الحقيقة خطابان فسادهما غني عن البيان فما كان من الفرائض ونوافلها ونوافل الليل وصيام رمضان وأيام الشهر والنذور ونحوها مما قام عليه دليل القضاء وجرى حكمه فيه وغيره كصلاة الجمعة والعيدين وزكاة الفطرة على أقوى الوجهين والأضحية ونافلة الجمعة حيث لا نعدها راتبه وصلاة الغفيلة حيث لا تحتسب من الأربع والوصية وصلاة أول الشهر ووظائف الأيام والشهور من صلاة وصيام وصدقات مختصه بتلك الأيام ونحوها على القاعدة لاقضاء فيها ولفظ القضاء يشبه ألفاظ المعاملات ولا يجري في اطلاقه حكم المجملات كالمعروف من ألفاظ العبادات فكل شرط أو مانع علم تعلقه بحقيقتها من غير فرق بين أقسام مقتضيتها وإدائيتها يعمهما حكمه وما لم يعلم حكمه وتعلق بالأداء مع احتمال ملحوظية الصفة فلا يتمشى في القضاء وما تعلق ببعض أقسام القضاء كقضاء الاحياء
(٦٢)