فزعم تحقق الشرط فنوى الوجوب فانكشف الخلاف ولا تغيير نية الندب أو الوجوب كما لو طرء الوجوب في الأثناء كما في ثالث الاعتكاف وكما في النذر وشبهه بصورة الدعاء أو بنحو ان ينذر اتمام عبادة دخل فيها ان حدث كذا والبلوغ إذا حصلت في الأثناء ثم بناء على أن الأصل كون العمل عبادة البناء عليها حتى يعلم الخلاف فغسل الميت منها وكذا التسمية في الوضوء وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فيه وفي الغسل بمقتضى القاعدة فلو اتى بها بغير نية أعيدت واما غسل الكفين للاكل والوضوء وغسلهما مع المضمضة والاستنشاق فحالها كحال غسل الأخباث لا يدخل في العبادات وشروط العبادات قد تكون من العبادات كفعل الطهارات من الاحداث فيلزم قصدها ونيتها ومنها غير عبادات كاثر طهارة الحدث وقابلية اللباس والمكان والوقت والقبلة وهذه لا يشترط استحضارها مع الغفلة عنها فإذا اتى بالعبادة المشروطة بها ذاهلا عن تلك الشرايط فلا باس نعم لو كان متفطنا لها لم يمكن قصد القربة منه الا بعد احرازها ولو كانت العبادة ذات جزئيات إذا انفردت استقلت وإذا اجتمعت انضمت كابعاض الزكاة والخمس والكفارات ونحوها فإذا اجتمعت اغنت نية الجملة وكل منفرد يحتاج إلى نية مستقلة ويجب الاقتران بين النية والمنوي اقترانا عرفيا لا حكميا وتظهر الثمرة على القول بالاخطار وعلى القول بأنها انبعاث النفس على الفعل لله تعالى يلزم الاقتران الا نادرا والمقدمات القريبة كالبسملة في الوضوء وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فيه وفي الغسل اقتران النية بها كاقترانها بالاجزاء والظاهر من السيرة القاطعة ان الحكم لا يجري في مقدمات الصلاة من اذان أو إقامة أو دعوات بعدها أو التكبيرات الست أو انه لا بد من اقتران النية بتكبيرة الاحرام وقد تكون نية القربة من جهة الخصوصية مفسدة كمن نذر جمعة أو ظهرا أو قصرا أو اتماما أو ذكرا أو قراءة أو سورة أو نحو ذلك في مقام التخيير جاء بخلافه فإنه إن قصد التقرب بوفاء النذر بطل عمله وإن قصد المعصية صح ولا يجوز القران في النية بين العبادتين المترتبتين كوضوء وغسل أو بينهما وبين الصلاة أو بين الصلاة أو الحج أو العمرة وهكذا لان لكل عمل نية كما يظهر من الاخبار المبحث الثالث في احكامها وهي عديدة منها انها شرط في الصلاة وغيرها من العبادات لا شطر وتظهر الثمرة في أنها لا تفسد مع الاتيان بها خلوا من بعض شرايط تلك العبادة التي هي شرط فيها فإنها لم تفسد لأنها ليست منها فنية الصلاة مثلا بناء على انها الاخطار إذ لو كانت هي القصد الباعث انتفت الثمرة أو ضعفت ولو صادفت عدم شرط من طهارة حدث أو خبث أو لباس أو قابلية زمان أو مكان وقد حصلت منطبقة على اخر جزء منها أو قارنت وجود مانع من كلام أو ضحك أو اكل أو شرب وهكذا بان قارنت حال ارتفاعه بحيث لم تفت المقارنة فيهما وقعت صحيحة كما في المقدمات الخارجة من التكبيرات الست ونحوها وفي توزيع الأجرة لو عجز عن الاتمام وفي تقييد الوقت في أسباب الالتزام وفي احتسابها للنائب أو المنوب عنه وفي حرمة القطع في وجه وفي الدخول تحت اصلى الخطاب وتحت استحقاق الثواب والعقاب وكيفية الايجاب وفي الالتزام بعدد من نحوها اجزاء العبادات أو الالتزام بشئ ان نسى جزء من العبادة من اجزاء العبادات مبينا وقد يبنى عليه مسألة الفصل والوصل والزيادة للركن ونحوها ولا يبعد القول بان شرايط الصلاة جارية فيها لظاهر التأسي والأقوى ما تقدم وما يتخيل من أنه من الشك في شرط العبادة لان شرط الشرط شرط مردود بان النية ليست من العبادات فيحكم فيها العمومات ويصح كما في غسل الوجه ونحوه من الشرايط نعم الأقوى شرطية القيام فيها لوضوح التأسي فيها ودلالة السيرة عليها فيكون فيها بمنزلتها في الركنية ومنها انه يلزم استمرارها فعلا في الصلاة إلى منتهى تكبيرة الاحرام في وجه قوي وحكما إلى تمام العبادة مطلقا خصوصا في المنفصلة كنية الصوم بمعنى ان لا ينقضها بما ينافي القربة حتى تتم الأجزاء سوى إنات الاحرام ويمكن الحاق الصيام به لأنها عبادات اغنت فيها النية الضمنية عن المطابقة فالرياء في بعض اجزائها كالرياء في جملتها واجبة كانت أو مندوبة أو بعض ما دخل فيها واحتسب عرفا منها حتى يصدق فيها الرياء في العبادة مبطل لها خصوصا في المنفصلة كنية الصوم إما ما لم يحتسب منها وإن كانت عبادة كالرياء في اعطاء زكاة أو خمس أو صدقة مندوبة ونحوها فيها فلا تبعث على الفساد وحصول الرياء مفسد للزكوة والخمس ونحوهما من الأمور المتعلقة بالفقراء وغيرهم من المصارف العامة الا إذا كان الدافع مجتهد أو قد قبض من نفسه أو من غيره - (عن المصرف كائنا ما كان فلا تلزم النية لان دفعه دفع أمانة وقد تمت العبادة بقبضه كذا في بعض نسخ الأصل) بحسب الولاية أو جبرا مع الامتناع وقد يقال بلزوم نيابته في النية حينئذ عن المصرف العام كائنا ما كان دون الوكالة عن الدافع والعجب المقارن كالرياء المقارن والمتأخر ان لا يفسدان وادخال قصد فوائد الدنيا في الأثناء على وجه يفسدها لو كان في الابتداء أيسر من مسألة الرياء لان افسادها خاص بالفعل مع العمد للزوم الزيادة بالإعادة دون المقارنة ولا افساد بالقول الا بما قضت بادخاله في كلام الآدمين والاستمرار على نية القربة ليس بشرط في حق الساهي والغافل كما أن الاستمرار على الجزم في اتمام العمل ليس بلازم مع السهو وخلافه فلو عزم على القطع أو تردد فيه ولم يخل بشئ من الشرايط فلا باس به على اشكال وأما إذا عزم على قطع الصوم بالسفر أو بشرب الدواء أو الاحتقان ذاكرا للصوم أولا أو عزم على قطع غسل أو وضوء أو صلاة ونحوها لتوهم حصول المفسد فيها وانكشف الخلاف من حينه فلا ينبغي الشك في
(٥٦)