قضاء أو افتاء أو شهادة أو خبر أو امامة أو ولاية شرعية ونحوها ولا على ما يتعلق بالأموال بنفسه أو بالغير من عقود أو ايقاعات أو أحكام محتاجة إلى الصيغ أو عبادات كصلاة جنازة وتغسيل ميت وزكاة خمس وقربات من عتق أو وقف وصدقة أو شبهها من ايصاء أو وصية منه أو إليه مع الرجوع في ذلك الوقت إليه واما العبادات الراجعة إلى نفسه المتعلقة ببدنه مع تميزه لان غير المميز بمنزلة البهيمة وكان الغرض منها الآخرة كالصلاة والصوم والحج والعمرة والزيارات والدعوات والاذكار ونحوها مع اذن الولي فالأقوى صحتها وترتب الثواب عليها وربما يقول بعدم اشتراط الاذن في مثل الدعوات والاذكار وانما الشرط عدم المنع لا من جهة ان الامر بالامر أمر فيفيد الصحة والاجزاء وان قلنا به بنحو ما ذكر في محله إذ لا حاجة لنا به بل من جهة تتبع الاخبار والكلمات المتفرقة في المواعظ والخطب والحكم حتى أنه بعد التتبع يعلم أنه من المتواتر معنى فان وقع جامعا للشرايط أجزء بموافقة التأدب من الامر واسقاط القضاء المندوب والا كان فاسدا مخالفا للامر غير مسقط للقضاء ولا ينبغي التأمل في استحقاقه الأجر والثواب بالعلم بالعقايد الأصولية والخوف من الله تعالى ومن عذابه والرغبة في ثوابه وحبه تعالى وحب أنبيائه وأوليائه وأوصيائه والخضوع والخشوع ومكارم الأخلاق والبكاء خوفا من جبار السماء ولما كان الأصل عدم حصول الحالة التي تدعي بلوغا لأنها صفة زائدة كان الأصل عدم البلوغ فما يكون دفعة أو تدريجا وفي التدريجي كما هو المبحوث عنه ينفى بالاستصحاب أيضا فلا يعلم حصوله في مقام الاشتباه الا بعلامات تفيد العلم أو الظن المعتبر بحصوله وهي أقسام منها خروج المني وهو الماء الأكبر المستعد بنوعه لانعقاده ولدا دون المذي الخارج كالماء سائلا عند الملاعبة وشبهها والودي بالدال المهملة الماء الغليظ الخارج بعد البول والوذي الخارج بعد خروج المني وعلامة المنى الخروج عن شهوة ومع شهوة قوية ينحدر في المجرى انحدار السيل من علو ان خرج من صحيح المزاج والا لوحظت فيه الشهوة قوة وضعفا على حسب مزاجه والمدار على الخروج نوما أو يقظة قليلا أو كثيرا من ذكر أو أنثى منفردا أو منضما مع بول أو غيره من المخرج المعتاد أو غيره فيفترق عن الحدث ويساوى الخبث مع حصول الشهوة بذلك الوصف بل ربما اغنت في الاثبات حركته عن محله مع حصولها عن الخروج مع حصول تلك الشهوة ومنها نبات الشعر الخشن على العانة بنفسه بمقتضى الطبيعة من دون علاج فلا عبرة بالخفيف ولا بالشعرات القليلة التي لا تدخل تحت الاسم وهاتان العلامتان مشتركتان بين الرجال والنساء والأولى أقوى من الثانية وهما علامتان لتحقق البلوغ إما مقترنتان معه أو منفصلتان عنه وبناء على اعتبار الاستعداد وكشف الخروج مثلا كان الخروج منفصلا ومنها احبال المرأة من مائه بالوطي أو بغيره وهذه علامة منفصلة لأنه مسبوق بخروج المني ودخوله في الرحم وانعقاده ومنها بلوغ خمسة عشرة سنة على الأقوى فتوى ودليلا هلالية الشهور وإن كان مبدء خروج بعضه أو كله وهو الأقوى في مبدء الشهر وأربع عشرة سنة هلالية واحد عشر شهرا كذلك وشهرا عدديا إن كان المنكسر يوما أو بعض يوم أو أياما ويحتمل فيه مطلقا وإن كان بعض يوم تكميل ما فات منه فيكون الجميع هلالية واحتمال الهلالية في المنكسر مطلقا والعددية والتلفيق جاز في الجميع وطريق الاحتياط غير خفي وهذه قد تقارن وقد تتأخر وهاتان من خواص الذكور ومنها الحيض وهو كالمني فيما ذكر فيه وفي انه يقارن وينفصل وبناء على عدم اعتبار الخروج وان المدار على الاستعداد لا يلزم الانفصال ويحكم بالحيض في الدم بمجرد الاحتمال ومنها الحبل ويتحقق هنا بمجرد انعقاد النطفة والنفاس وهما منفصلتان مسبوقتان بخروج المني والانعقاد ان قلنا بان المساحقة لا تقوم مقام الوطي من الطرفين فيقع من الصغيرة ولا ينبغي التأمل فيه ومنها بلوغ تسع سنين من حين الولادة على أحد النحوين السابقين هلالية الشهور أولا على التفصيل المذكور في الخمس عشرة وهذه من خواص النساء وله امارات قد يحصل العلم من ضم بعضها إلى بعض كنبات اللحية واختطاط الشارب ونبات الشعر الخشن على الصدر أو الأنثيين أو في الانف أو عليه أو في الاذنين أو عليهما أو حول الدبر أو تحت الإبطين أو على الفخذين بل ساير البدن عدا الرأس وانتفاخ الثدي وحصول مثل الحميصة فيه وحدوث الرايحة الكريهة في المغابن وبحة الصوت وقوة الانتصاف وسرعة القيام عند قرب المرام والعظم في أحد الفرجين أو الأنثيين وشدة الميل إلى اللمس أو النظر أو استماع الصوت وهيجان الشهوة عند سماع الغناء أو الأسماء وشدة ميل النفس إلى الجماع وعلو القامة وانفصال عرقين (عرنين) الانف وخروج دم الاستحاضة إلى غير ذلك فان حصل من أحدهما فقط علم ويقرب ذلك في اللحية والشارب وبعض ما عداهما أو من اجتماع البعض أو الكل وجب العمل عليه والا فلا والممسوح يجري عليه حكم الذكر هنا فلا يثبت بلوغه مع عدم خروج المنى منه الا بنبات الشعر أو بلوغ العدد في الذكر واما الخنثى المشكل فلا يحكم ببلوغها الا إذا حصل سبب يقتضي بلوغها على التقديرين كمني خارج من الفرجين لان البناء على المخرج دون المصدر وعدم الاكتفاء بالمني والحيض من أحدهما مبني على جرى حكم الحدث فيه أو شعر محيط بهما معا أو مني من واحد وشعر محيط بالآخر أو مني من الذكر وحيض من الفرج أو شعر محيط بالذكر وحيض من الفرج ولا يثبت بلوغه حتى يجرى عليه حكم البالغين الا بالاطلاع أو بينة شرعية ولا يعمل بقوله الا في خروج المني وفي الحاق الحيض به وجه فلا يصح منه عقد بالأصالة أو الوكالة الا بعد الثبوت نعم تثبت الإباحة في معاملة المميزين إذا جلسوا في مقام أولياءهم أو تظاهروا على رؤوس الاشهاد حتى يظن أن ذلك عن اذن من
(٤٩)