الأولياء خصوصا في المحقرات أو قيل بتملك الاخذ منهم لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات فيكون موجبا قابلا لم يكن بعيدا الثاني العقل فلا عبرة بعبادة المجنون ولا معاملاته وأقواله وافعاله ولا ثواب ولا عقاب أخرويين على فعله واما الدنيويان فقد يترتبان في بعض الأحيان وما هو الا بمنزله البهيمة بالنسبة إلى ما صدر منه حال الجنون فحكمه مستمر بالنسبة إلى الإطباقي وفي الأدواري بالنسبة إلى حال دون حال ولو لم تسع ادواره العمل فكالمطبق الا إذا كان مما يصح إذا انفصل واستواء التكاليف في الأول أظهر من الثاني ولو شك في مقارنة حال الصدور للصفة ففي الحكم بالفساد مطلقا أو مع اختصاص جهل التاريخ بها أو الصحة مطلقا أو مع اختصاص جهل التاريخ بغيرها وجوه مبناها على أن الصحة أصل في العامل أو في العمل ويقوى القول بالبناء على الصحة بالنسبة إلى كل من سبقت له صفتان القابلية وعدمها من صغر أو جنون أو اغماء أو غيرها وفي المقام أبحاث كثيرة تستدعي زيادة التعمق في البصيرة ومن تجدد له الجنون بعد بلوغه بقيت عليه المؤاخذة المتعلقة به حين عقله ولو تجدد له الجنون في أثناء عمل مركب يشترط في صحة أوله الاتيان باخره فسد والا صح ولو عمل بنفسه باختياره ما يقتضي جنونه عصى في ترك ما دخل وقته دون غيره وكان عاصيا في أصل العمل أيضا لان حفظ العقل أهم من حفظ النفس الثالث القدرة فلا يتعلق خطاب تكليف بعبادة وما يشبهها مطلقا ولا صحة مما يعتبر فيه القربة أولا ولا خطاب وضع من عقد أو ايقاع ونحوهما بغير القادر لان خطاب العاجز بالقسمين قبيح لخلو الخطاب عن الغرض لامتناع صدور الأثر منه والوضع لا ينصرف إليه ولان المقصود من الخطاب تحصيله فهو في باب العبادات من طلب المحال وليس منه خطاب الكافر بالقضاء المتوقف على الاسلام المسقط له ولا خطاب غير المؤمن المجبر عنه بعدم الايمان فمن يحال عليه الكذب بالايمان لان السقوط بالفعل لا ينافي التكليف من قبل وكذا الامتناع ظاهرا لأنه لا يكون لا ينافيه بخلاف ما كان لا يكون للامتناع فالصادر من الأقوال من الهذيان ومن الافعال هو كالواقع من الحيوان فان عجز نفسه بفعل شئ يقتضي رفع قدرته فإن كان تعلق الامر قبل التعجز عصى ولا معصية فيما تعلق بعده والعجز عن بعض الواجب إن كان عن جزئيات يصح فعلها من دون فعل الباقي وجب الاتيان بالمقدور إن كان عن بعض مركب يبطله الانفصال كالصلاة والوضوء في بعض الأحوال فعجز وانفصل بطل والا يكن كذلك كبعض أغسال الميت وبعض أعضاءه وبعض أعضاء غسل الجنابة وغيرها من الأغسال صح بمعنى عدم لزوم اعادته لو تمكن ويقوى انه مع العجز عن الاتيان بالجميع يجب الاتيان بالبعض في الجميع الا ما دل الدليل على خلافه للخبر المشهور من قوله صلى الله عليه وآله لا يسقط الميسور بالمعسور ولما اشتهر من مضامين الاخبار نقله من قوله ما لا يدرك كله لا يترك كله وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ونحو ذلك وإن كان للبحث فيه مجال وقد سبق ما فيه بيان الحال ومتى تعلق به حق لمخلوق وعجز عن تسليمه بنفسه لمانع وجبت عليه الاستنابة في التأدية فإن لم يكن قام الحاكم مقامه فإن لم يكن فعدول المسلمين وفي الواحد كفاية فان تعذر كان لغيرهم القيام حسبة وكذا الحال في الاستنابة فيما تصح فيه النيابة من التكاليف الشرعية فان استناب مختارا فيها والا جبره الحاكم أو من قام مقامه على الفعل ويغني لك عن النية والقول بلزوم ايقاع الصورة منه ويكتفى بها أو مع الحقيقة من الحاكم أو من قام مقامه غير بعيد الوجه الرابع الاختيار فلا تصح عبادة ولا عقد ولا ايقاع ولا ما يشبهها من الاحكام مع الاخبار الا ان يجب عليه شئ منها و يمتنع عن فعله باختياره فيجبره الحاكم على مباشرته ويقوم جبره مقام اختياره وقصده ونيته فيجبر على العبادات الواجبات وعلى بذل النفقة لمن تجب نفقته بقرابة أو زوجية أو ملكية فان امتنع اخذ من ماله وأنفق على عياله فان تعذر اجباره على الامرين وكان طريق يخلص في البين بإجارة ونحوها قدم والا جبر على بيع العبد والحيوان أو طلاق الزوجة باينا بان يرجع في المجلس مرتين ويطلق الثالثة ان لم يحصل باذل للنفقة أو مقرض لمن يجب عليه وإذا امتنع عن المباشرة تولى الحاكم أو نائبه تلك الأعمال ويقتصر على بيع البعض فالبعض ان أمكن ولو امكنه اشتراط الخيار فيما يصح فيه جمعا بين الحقين وجب والاضطرار لفقر مدقع أو جوع تام أو عطش أو دفع غرق أو حرق ونحوها ليس من الاجبار وكذا لو جبر على تصرف بشئ فتصرف بغيره الا ان يجبره الجابر بين أمور محصورة فإنه من الجبر وليس البيع للخوف من الظالم أو لدفع الخلود في الحبس أو لدفع الضرر عن قرينه بغير جبر على الخصوصية من الجبر ولو جبره على البيع فاجر أو الإجارة فباع أو على عقد الدوام فتمتع أو بالعكس لم يكن مجبورا وخروجه عن الاجبار في القسم الأول أظهر وكذا لو جبره على نوع من أنواع التمليك فاختار غيره كالصلح فباع أو الجائز فاتى باللازم أو بالعكس على اشكال ولو جبره الجابر على فعل أو عقد أو ايقاع مشروطين بالقربة أولا وتعقبت الإجارة في غير المجمع على عدم تأثيرها فيه كالطلاق ونحوه من غير مسبوقية كالرد صح وانكشف حصول الأثر من حين وقوع القول أو العمل وإذا تكررت مرتبة في مال المجيز فأجاز على السلسلة صح الجميع ولو أجاز الأسفل اختصت به الصحة ولو أجاز الأوسط صح الأسفل دون الاعلى وإن كان في غير ماله انجر حكم الأسفل إلى الاعلى دون العكس فكل مال لشخص تكرر مرة أو مرات أولا أو وسطا أو اخر أو في جميع الأحوال بجهة متحدة أو مختلفة في الصور السبع إجازة الاعلى منه تقضى بصحته وصحة الأسفل وصحة الأسفل لا تقتضي بصحة الاعلى و إن كان المكرر في غير ماله انعكس الحكم ولو أجاز الفضولي (عمل الفضولي) فأجاز المالك العمل أو الإجازة صح ولا يختلف الحكم فيهما على القول بالكشف و
(٥٠)