بالكفر أو بدنه أو ثيابه وحمله لها ولبسه الحرير والذهب غير المأكول وهكذا بالمحمول ومنها انه إذا أراد أحدهما مع كونهما ذكرين لبس حرير أو ذهب مثلا أو امرأتين فيما يحرم عليهما وجب عليه منعه ان عم الأسافل لدخوله في اللبس ومن باب النهي عن المنكر في الأعالي وعلى الحاكم مساعدته ومنها انه لو أراد أحدهما الختان دون صاحبه فان كانا ذكرين بالغين وجب متابعة الأخر والا فلا يجب ولو علم بلوغ أحدهما دون الأخر بظهور امارات في العوالي أفاد مجموعها القطع كنبات شعر شارب أو صدر أو إبط أو لحية وبحة صوت ونتن عرق وكبر ثدي ونحو دلك جبر الأخر عليه على اشكال ومنها انه يجوز ان يكون أحدهما إماما لصاحبه مع تقدمه عليه أو مساواته ولغيره ولو انفرد أحدهما عن صاحبه واقترنا في الصلاة وسبق أحدهما في السجود انتظر الأخر فيه حتى يقوما معا وللاختلاف بينهما أحوال يتبع فيها غير المكلف المكلف إذا كان الحكم وجوبا ومنها انه لو ذكر أحدهما منسيا من ركن أو غيره بعد الدخول في غيره امتنع العود عليه الا مع الاشتراك ويتبعه فروع كثيرة ومنها ان خروج الاحداث مع الاشتباه من مخارجها ان بنى فيها على المصدر لم يثبت الحدث على واحد منهما وان بنى على المخرج تعلق الحدث بكل منهما ومنها انه يلزمهما معا شراء ما يستر العورة عن النظار وشراء لباس للصلاة مجز لهما على حسب حالهما من ذكرين أو غيرهما ويجبر أحدهما الأخر كما لو خافا من حر أو برد ومع العجز يجبره الحاكم ويحتمل عدم جواز الاجبار ومنها انه إذا كان أحدهما مجتهدا عدلا قلده صاحبه وليس له جبره على الخروج معه إلى اخر ويحتمل القول بجواز الاجبار مطلقا أو إلى الأفضل ومنها انه لو أقر (أحدهما) بما يوجب القصاص في الأعالي أو قامت عليه البينة بذلك اقتص منه ما لم يستلزم السراية دون الأسافل فإنه يلزم الدية فيها كما مرت الإشارة إليه ومنها انه لا ينعقد من أحدهما احرام ولا صوم ونحوهما مما يتوقف على منع طعام أو شراب أو نحوهما مع عدم اللزوم ومنها ان نجاسة الكفر لا تفسد مشروطا بالطهارة مع لزوم الإصابة والغسل عن الحدث ساقط مع لزوم فقد شرطه من جهتها فيرجع إلى التيمم ومنها انه إذا أوجب أحدهما جماعا على نفسه في يوم خاص والاخر صوما فيه أو غيره مما ينافيه بنذر أو غيره أو ضايق شهر رمضان رمضانا اخر بالنسبة إليه قامت احتمالات أحدها ارتفاع وجوب الصوم ثانيها حرمة الجماع ثالثها جوازه وعدم الفساد في حق الأخر لاختلاف المكلف رابعها الاقتراع خامسها غلبة القوي الضعيف ومنها انه لو كان محل القدمين أسفل من محل جبهة أحدهما بالمقدار الذي لا يغتفر خص بفساد الصلاة ومنها انه لو حكمت إحديهما بالطهر من الحدث حيض أو غيره دون الأخرى عملت كل واحدة على رأيها وتبعت من لم تحكم الحاكمة ويحتمل العكس والقرعة ومنها انه إذا سبق أحدهما إلى الوقف بالأعلى اختص به ومع السبق بالأسفل يشتركان وان تقدم الاعلى الاعلى ومنها ان احتسابهما في التراوح باثنين فيه تأمل لحصول النقص في الحقوين والرجلين وفي دوران المفقود وطلب الغلوة يبنى على الوحدة ومنها انه لو جنى أحدهما على الأسافل عمدا فلا قصاص وان لم تخش السراية لبعد التنصيف ويعزم لصاحبه نصف الدية وخطأ لم يعزم شيئا والدية على العاقلة ومنها انهما لو تنازعا في شئ موضوع على الأسافل فاليد لهما وفي الموضوع على الاعلى اليد لصاحبه ومنها انه لو قذف صاحبه بأنه ولد عن زنا كان اقرارا منه على نفسه وانتفى من النسب ومنها ان القبض في الأسافل في صرف ونحوه يتبع القصد والاختيار وكذا في الاتلاف في وجه قوي ومنها انهما إذا وجدا دما وعلماه من الأعالي من غير تميز أو منيا ونحوه مما يخرج من الأسافل واعتبرنا المصدر فلا حكم عليهما ومنها انهما إذا ارتمسا وبقى من أعلا أحدهما شئ بقيت جنابته وطهر الأخر وان بقى الأسفل بقيا عليهما معا ومنها انه لو نذر شخص مثلا ان يحمل بدني رجلين أو يخضبهما بالحناء لم يمتثل بفعله فيهما ولو قال رجلين امتثل في المقامين وفي مثل العتق القول بالاجزاء أقوى الاحتمالين ومنها انه لو تقدم الأسفل في الولادة كانا في العمر متساويين وان خرجا بحسب الاعلى مرتبين ومنها انه إذا أراد أحدهما الخروج للاكتساب جبر الأخر ويحتمل العدم والتفصيل بين المضطر ولو تعارضت جهتا اكتسابهما رجعا إلى حكم القرعة ومنها انه لو كانت يداهما على شئ فهل تغلب يد المسلم فيحكم بتذكيته وطهارته مثلا أو لا والظاهر نعم ومنها انه لو وجبت الجمعة مثلا عليهما فامتنع إحديهما جبره صاحبه على الأقوى و ان وجبت على أحدهما كما إذا كان الأخر مريضا أو مملوكا للغير لم يجبر على اشكال ومنها انه إذا كان أحدهما مقارب التلف من العدم فوجب عليه الانفاق عليه لحفظ نفسه أو نفسه أعطاه من الزكاة ولا يدخل في وأحب النفقة ولو أعطاه لاصلاح مرض في الأسافل أعطاه منها قدر الحصة ومنها انه لو كان الماء لم يكفي سوى أحدهما بنى على الترجيح ومنها انهما لو كانا في مواضع التخيير كان لكل حكمه ومنها انه لو كان الغصب في الهواء مما يتعلق بالأعلى كان لكل حكمه ومن جانب الأسفل يتساويان ومنها ان الفاصلة بين المصلى والمصلية تستوي فيهما ويحتمل الاختلاف ومنها انهما إذا مرضا معا وكان دوائهما الاحتقان جبر الأخر وقام بنصف الدواء وإذا اختص أحدهما بالمرض جبر الأخر وعلى المريض الدواء ومنها انه لو كان سبب نجاة أحدهما سبب هلاك الأخر وتكافيا اقترعا ومنها انه لو فعل أحدهما فعلا مخلا بالصلاة فيما يتعلق بالعوالي اختص بالحكم وبالأسافل يحتمل وجوها ثالثها البطلان مع
(٤٧)