المسلمين من سوق أو طريق أو مقبرة أو ارض مفتوحة عنوة جرى عليه حكم الغصب ولا باس بالصلاة ومقدماتها وغيرها من العبادات فيما يلزم الحرج بلزوم اجتنابه من غير فحص عن رضاء المالك وعدمه وعن كونه مولى عليه أو لا بل لوضع لا يسمع منعه (كذا لان المملك للمالك اذن في ذلك لدفع الحرج وبطلان الصلاة ليس باعتبار التصرف الخ) لان المالك للملك ومالكه اذن في ذلك كما في الأراضي المتسعة المؤدى فيها المنع إلى لزوم الحرج العام فيسرى إلى الخصوص كما في المياه ان لم يترتب ضرر على بعض الماكثين أو العابرين أو الشاربين وقد يلحق بذلك نحو الجسر وأشباهه وساكن البلد لا يعد متصرفا بسورها مع لزوم الحرج في المنع وساكن الدار متصرف بحايطها ولا يفيد بناء الجدران دونها وبطلان الصلاة ليس باعتبار التصرف بل مطلق الانتفاع فلو صلى بايماء ونحوه بطلت الا مع الكون الجائز كما في حال الخروج مع عدم زيادة التصرف والعذر في الدخول أو مطلقا على اختلاف الوجهين ولو ضاق الوقت ودار الامر بين المغصوب والنجس أو المتنجس السارية نجاسته مع عدم العفو أو بين السجود على المغصوب وعليه أو بينه وبين ما لا يصح السجود عليه قدم غير المغصوب وفي وجوب مراعاة مراتب الغصب مع الالجاء والدوران لاختلاف المغصوب منه ونحوه وجه قوي ولو اذن في جميع التصرفات سوى الصلاة بطلت وبالعكس صحت والمصلون في المطاف الضارون بالطائفين وحول الكعبة أو الضرايح المقدسة الضارون للزايرين غصاب ولو اختص الغصب بالفضاء الاعلى جلس فإن لم يسع اضطجع ولو اختص المباح بمقدار موضع القدمين وفراغ القامة وجب الوقوف والايماء ولو وضع تراب أو جص أو نورة أو قيرا ونحوها غير مأذون فيه أو فراش كذلك أو نحوه في مكان من الوقف العام أو الخاص أو الملك أو المشترك على وجه الاستحقاق كالطرق والأسواق ونحوها أو الإباحة على اشكال فإن كان الواضع هو المالك صحت الصلاة عليه والا فان أمكن ازاحته بيسير أزيح والا صلى عليه والأجرة على الغاصب ويجرى الحكم في مثل الخيمة والصهوة والجدران والمصباح والنار ونحوها إذا كان الاستعمال اتفاقيا لا بالقصد وانما القصد هو الكون فيم أو على مله (ماله) سلطان عليه ولو وجد مغصوب عند حربي ولم يعلم أنه غصبه من مثله أو من محترم جاز اخذه والصلاة عليه من غير فحص والأحوط الفحص والغاصب والمختار في دخول المغصوب وخروجه تبطل صلاته الكاتبة حال دخوله ومكثه وفي الخروج وجهان وقد يقال بتخصيص الحال بضيق الوقت عن ركعة أو عن اكمال الصلاة لتفويت بعض الأعمال هذا إذا لم يكن تصرف زايد على الخروج وفي المجبور مع ضيق الوقت لا ينبغي التأمل في الصحة مع عدم زيادة التصرف وتلزم الأجرة على الجابر ويحتمل لزوم الاقتصار على الواجبات والاسراع بقدر الامكان عادة وتحريك اللسان من التصرف في المكان ان جعل عبارة عن الفراغ والقول بخروجه منه أقوى وفي الحاق التائب بالمعذور لجبر أو جهل أو نحوهما اشكال وغير التائب أشد اشكالا وما كان فوق المكان من الجانب الاعلى (كذا أو الأسفل ولا يدخل الخ) أو تحت الأسفل ولا يدخل في اسمه لانفصاله عنه مع عدم حرمة الفراغ كتراب أو فراش موضوعين على السطح أو مطلق السقف أو تحته لا مع الفصل فلا بأس بالصلاة عليه أو تحته إذ لا يعد تصرفا وانتفاعا أما ما يدخل تحت التصرف والانتفاع بالنسبة إليه كالطين المطين به السطح المباح والأرض تحت الفراش المباح متصلة به فيجرى فيه حكم الغصب وما كان من الكنوز فلا يمنع من الصلاة على ما علاه من المكان و لو عين عليه في الاذن مع ضيق الوقت صفة لا تصح الا من العاجز كالجلوس والاضطجاع والايماء وكثرة الفعل وايجادها متفرقة الأجزاء في الأمكنة المتعددة مما لم يمح به الصورة أو إلى غير القبلة أو فيما لا يصح لبسه في الصلاة ونحوها أو مكانا خاصا تعين عليه وبطل ما عداه والمحجور عليه في التصرف من الملاك لسبب من الأسباب من الغصاب ولو منع المالك غيره عن الخروج عن ملكه لم يعتبر منعه عن الاكتساب في المعاملات ولا تحريم ولا فساد في فرائض الصلوات ولا اجرة له على ما فعله المسجون أو عمله ويقوى ذلك في التطوعات أيضا على اشكال ولمالك الدار والداخل في الوقف وصاحب الحق في المشتركات بل في المباحات في وجه قوى ان يقوم ويجلس وينام ويصلي على فراش أو تراب أو أحجار أو نحوها وضعها صاحبها قهرا من غير اجرة ولا وجوب دفع أو رفع وإن كان القاهر غير المالك فيقوى وجوب الرفع مع اليسر وعدم لزوم البذل ولو شاع الرفع وبذل شيئا فعلى الغاصب وليس له رجوع على المالك والمجبور من غير المالك على الكون في المغصوب إذا لم يحصل منه تصرف من جهة الصلاة زائد على أصل الكون تصح صلاته الثاني ان لا يكون نجسا أو متنجسا تتعدى نجاسته إلى بدن المصلي أو ثيابه على وجه لا يعفى عنه لرطوبتهما أو رطوبة القذارات أو الرطوبتين رطوبة متعدية كاسبة ولا باس مع عدم الكسب ولو مع الشك على اشكال ولا بد من طهارة موضع الجبهة مما يباشر بشرتها فلا يصح السجود بالجبهة على نجس أو متنجس مع التعدي وعدمه واما ما عدى الجبهة من باقي البدن أو الثياب فلا باس بمباشرتها لنجس أو متنجس مع عدم التعدي ولا بأس بنجاسة ما تحت المباشر ما لم يناف الاحترام كالملوث لأسفل التربة الحسينية ولأسفل قرطاس مكتوب في وجهه الأسفل بشئ من القران أو الأسماء المحترمة ونحوهما بل مطلق المتصل وان لم يكن ملوثا لهما في وجه قوي لا يستند إلى النهي عن الضد ولو كان المصيب من النجاسة غير متعد أو المتعدي من النجاسة معفوا عنه مستغرق لما يجرى السجود عليه من الجبهة فلا بأس به ولو ضاق الوقت وانحصر انحنى للسجود وبمقدار ما يقارب محل النجاسة ولا يلزمه الإصابة ولا يكفيه مجرد الايماء على الأحوط وان أمكن دفع مسجد طاهر لزم ولو دار بين النجس وان ضعف والمتنجس وان قوى تنجيسه مع زوال العين سجد على المتنجس ولو دار بين آحاد النجاسات والمتنجسات قدم الخفيف على الشديد والقليل على الكثير والمتعلق بغير الجبهة في السجود على المتعلق بها والساري إلى الثوب على الساري إلى البدن والساري إلى أحدهما على الساري إليهما والدثار على الشعار وهكذا وتقدم النجس وما لا يصح السجود عليه لذاته أو لقصد الاستقرار على المغصوب مع الالجاء إلى أحدهما والثاني منهما على الأول وما فيه صفة واحدة من الأولين على ما جمع الصفتين
(٢٠٦)