وتطويل الكمين بحيث تزيد على أطراف الأصابع ومنها نثر الثياب بالليل فان الشياطين تلبسها ومنها لبس السراويل من قيام فمن فعله لم تقض له حاجة ثلاثة أيام وعن علي (ع) انه اغتم يوما فقال ما أدرى من أين أوتيت لا جلست على عتبة الباب ولا شققت بين غنم ولا لبست سراويل من قيام وكذا لبسها مستقبل القبلة أو مستقبل انسان ومنها مسح الوجه واليد بالذيل لأنه يورث الهم كما قاله علي عليه السلام ومنها مسح اليد بثوب من لم يكسه ومنها لبس صاحب العيال والأولاد الخشن من الثياب مع لزوم الغم والهم لهم كما يكره الرهبانية لذلك ومنها لبس الثوب الأحمر المشبع الا للعروس والمزعفر والمعصفر ومنها لبس الثياب السود الا في ثلثة العمامة والخف والكساء المبحث الخامس في خصوص ملابس الرأس وهي قسمان اولهما العمايم ويستحب التعمم للرجال بالعمايم وهي تيجان العرب إذا وضعوها وضع الله عزهم والأولى في كيفيته ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله لنفسه و لعلي عليه السلام وصنعه جبرئيل عليه السلام وأبو الحسن الرضا عليه السلام بالقاء طرف منها بين اليدين وطرف بين الكتفين أو كليهما على الكتفين كما صنعه علي عليه السلام يوم الغدير وصنعه علي بن الحسين عليه السلام والأولى تقصير ما على الخلف مقدار أربع أصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وآله حيث عمم علي عليه السلام والظاهر أن الحنك مخصوص بذات الطرف الواحد أو بالاغراض والمقاصد والظاهر استحباب البيض كما روى أنها كانت على الملائكة يوم بدر وتعمم أبو الحسن عليه السلام بالبيضاء ولا باس بالسود فقد تعمم بها النبي صلى الله عليه وآله ويكره القناع للرجال بالليل والنهار لأنه ريبة بالليل وذل بالنهار وقيل يستحب بالليل ويكره بالنهار ثانيهما القلانس وينبغي أن تكون بيضاء مضربة لان النبي صلى الله عليه وآله كان يلبسها ولها أذنان وكان له برنس يتبرسن به وهو قلنسوة طويلة كان الصلحاء يلبسونها ويكره تصديقها اي تغيرها وجعلها متركة فإنه إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزناء ويكره لبس البرطلة لأنها من لباس اليهود المبحث السادس في ملابس القدمين والنظر فيها في مقامين الأول في لبس النعل يستحب اتخاذ النعلين واستجادتها فان أول من اتخذها إبراهيم عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله من اتخذ نعلا فليستجدها وعن علي عليه السلام استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور وعن الباقر عليه السلام من اتخذ نعلا فليستجدها ومن اتخذ ثوبا فليستنظفه ومن اتخذ دابة فليستفرهها ومن اتخذ امرأة فليكرمها فإنما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضيعها ومن اتخذ شعرا فليحسن إليه ومن اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله تعالى يوم القيامة بمنشار من نار وعن زين الساجدين عليه السلام من أراد البقاء والابقاء فليباكر الغداء وليجد الحذاء وليخفف الرداء وليقلل مجامعة النساء قيل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وما خفة الرداء قال قلة الدين وعن الصادق عليه السلام ان الإجادة للحذاء مكيدة للعدو وزيادة في ضوء البصر وخفة الدين زيادة للعمر والادهان ظهور الغناء والسواك يذهب وسوسة الصدر وإدمان الخف أمان من السل ويستحب فيهما أمور وهي ان يكونا بيضاوين لينال مالا وولدا أو صفراوين لينال سرورا إلى أن يبليهما وعن الصادق عليه السلام ان في الصفراء ثلث خصال تجلو البصر وتشد الذكر وتنفي الهم وهي من لباس النبيين وان صاحبها لا يبليها حتى يستفيد علما أو مالا ويستحب إطالة ذوائبهما وخلعها عند الجلوس والاكل لاستراحة القدمين والبدئة في اللبس باليمنى وفي الخلع باليسار وهبتهما وهبة الشسع للمؤمن ليحمله الله تعالى على ناقة دكناء من قبره حتى يقرع باب الجنة ويكره عقد الشراك ولبس السوداء فان من لبسها لم يعدم هما وغما ويحصل منها ضرر في البصر ورخوة في (ظاهرا) الذكر وهي لباس الجبارين ويكره لبس ما لم يكن معقب الرجلين ولبس الملس وهي من النعال ما فيه طول ولطافة كهيئة اللسان لأنها لباس فرعون ولبس الممسوجة غير المخصورة التي ليس عرضها أقل من عرض الطرفين لأنها من لباس اليهود فإن كانت ممسوجة خصرها (كذا في بعض نسخ الأصل ولا باس بالمشي بنعل واحدة إذا أراد اصلاح الأخرى كما صنع الإمام عليه السلام) والمشي بفعل واحدة الا إذا أراد اصلاح الأخرى كما صنع الإمام عليه السلام ويكره لبسها من قيام ويكره البيض المقشورة لأنها من لباس الجبابرة والحمر لأنها من لباس الأكاسرة المقام الثاني في لبس الخفاف والحذاء ويستحب لبس الخفاف وادمانه شتاء وصيفا فإنه أمان من السل والجذام وقوة للبصر والابتداء في اللبس باليمين وفي الخلع باليسار واختيار الأسود لأنه سنة من لباس بني هاشم ويكره المشي في خف واحد أو حذاء واحد حذرا من أن يمسه الشيطان مسا لا يدعه الا ان يشاء الله تعالى المبحث السابع في ملابس الأصابع يستحب التختم وأن يكون بالفضة وأن يكون باليمين لأنه من علامات المؤمن الخمس وبه تناول درجة المقربين وهم جبرائيل وميكائيل ووردت رخصته في اليسار والتبليغ بالخواتيم أواخر الأصابع لان جعلها في اطرافها من عمل قوم لوط وأن يكون الفص اسود مدورا وأن يكون من العقيق لينفى النفاق وتقضى به الحوائج ولا يصيب المتختم به غم ما دام عليه ولا يعذب كف لابسه إذا تولى عليا عليه السلام بالنار ويقضى له بالحسنى ولم ترفع كف إلى الله تعالى أحب إليه من كف فيها عقيق وينفى الفقر والمكروه وهو أول جبل أقر بالوحدانية والنبوة والوصية لعلي عليه السلام وللشيعة بالجنة وأن يكون من العقيق الأحمر أو الأصفر أو الأبيض وهي ثلثة جبال في الجنة فمن تختم بها من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله لم ير الا الخير والحسنى والسعة في الرزق والسلامة من جميع أنواع البلاء ويامن من السلطان الجائر ومن كل ما يخافه الانسان ويحذره ويستحب استصحابه في السفر لأنه حرز فيه وعند الخوف والصلاة والدعاء والعقيق لا يرى المتختم به مكروها ويحرس من كل سوء ويبارك على لابسه ويكون في امن من البلاء ومن نقش فيه محمد نبي الله وعلي ولى الله وقاه الله ميتة السوء ولم يمت الا على الفطرة وصلاة ركعتين بعقيق تعدل الف ركعة بغيره أو من الياقوت لأنه ينفى الفقر أو من الزمر لأنه يسر لا عسر فيه أو بحصى العزي لاستحبابه والأبيض أولي أو البلور فإنه نعم الفص أو بالفيروزج لأنه لا تفتقر كف تختمت به ولطلب الولد مع كتابة رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين عليه وقال الله لأني لاستحيى من عبد يرفع يده وفيها
(٢٠٤)