مع الاضطرار ولو كان بدنه من الجبهة وغيرها وثيابه متلوثة بالنجاسة استوى التعدي وغيره في الجواز في وجه يشتد ضعفه مع زوال العين وبقاء الحكم ولو أزيل المانع من النجاسة عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل مناف لزم وأتم والا قطع وأعاد مع سعة الوقت ومع ضيقه بحيث لا يفي بركعة أتم ولا قضاء الثالث أن يكون مما يمكن أداء الافعال فيه فلو كان فيه هبوط يمنع عن القيام أو ضيق يمنع عن امتداد الركوع والسجود أو عن الاستقبال أو عن الاعتدال في القيام أو الاستقلال بطلت فيه صلاة المختار مع اتساع الوقت وتختلف الحال باختلاف الأحوال فمن فرضه القيام يرعى جهة الارتفاع ومن فرضه الجلوس جهة الجلوس ومن فرضه الاضطجاع الاضطجاع ولو تعارض صنفان منافيان قدم أوسعهما أو متفاوتان في شمول الموافق للاختيار قدم أشملهما ويجرى ذلك في الفرائض والنوافل فيما يشترط فيهما ولو تمكن من تحصيل فاقد الموانع أو المشتمل على الأقل منها بعمل أو شراء أو اجرة لا يضر عوضهما بالحال وجب ولو تعارض ما يمكن فيه القيام مع الايماء مع ما يمكن فيه الركوع والسجود مع الجلوس قدم الأول ويقدمان على المشي والركوب وهذان على التساوي وكذا يجب تجنب ما يحصل فيه ازدحام يمنع عن الاتيان بالافعال على نحو ما وضعت عليه في جمعة مع الاختيار أو جماعة أو مطاف أو مزار أو نحوها أو قيل وقال أو هرج أو مرج أو هم أو فرح أو استطراق يبعث على عدم التمكن من الأعمال أو على اضطراب الخيال ويشتغل الفكر عن الوثوق بالاتيان بصحيح الأعمال ولو أمكن دفع ذلك ببذل ما لا يضر من المال وجب الرابع ان يكون غير مخوف خوفا يبعث على حرمة المكث والاستقرار والهرب عنه والفرار عن النفس المحترمة أو العرض أو البدن من جرح أو كسر أو مال يضر بالحال كانهدام سقف أو جدار أو حصول سبع ضار أو سارق لا يستطاع دفعهما أو تقية لا تبعث على صحة العمل مع العلم أو الظن أو الاحتمال القوى فمن صلى مخاطرا بطلت صلاته ولو أمكن دفع ذلك بدفاع مقرون بمظنة السلامة أو بمال لا يضر بالحال وجب ويأتي بالصلاة واجبة أو مندوبة فارا حيث لا يتمكن منها قارا راكبا أو ماشيا مخيرا بينهما مع احتمال الترجيح لكل منهما على صاحبه مع العدو وبدونه مرتبا ولو لم يتمكن من التخلص من المكان المخوف تعين عليه ما هو أقل خوفا ولو امكنه تخفيف الخوف بنحو ما ذكر في دفعه من أصله وجب ولو امكنه الهرب إلى ما هو أقل خوفا بطلت صلاته فيما هو أكثر الخامس ان لا يكون الكون عليه منافيا للشرع فتجب الحركة عنه كالكون على محترم من قبر نبي أو امام أو قران أو كتاب حديث أو تربة حسينية أو نحو ذلك وتختلف الحال باختلاف مراتب الاحترام منها ما ينافي احترامه مجرد الكون عليه ومنها خصوص القيام ومنها خصوصه متنعلا وهكذا وكالكون على بدن غير المحترم مع المباشرة أو على شخص مالك امره لا يرضى بالكون عليه فمتى صلى على شئ من ذلك عالما مختارا بطلت صلاته لحرمة الكون والاستقرار وهما شرطان بالنسبة إلى عالم المختار السادس ان يكون مستقرا بتمام بدنه غير متحرك تبعث حركته على حركة المصلي استقلالا كما إذا قضى بعدم استقراره وصدق اضطرابه عرفا أو تبعا كدابة أو سفينة سائرتين أو أرجوحة أو سقف أو تبن أو رمل أو كديس أو بيدرا وطين أو محشو أو ذات زلزلة أو محل أو عرادة أو حطب أو قصب أو نبات ونحوها غير مستقرة في الفريضة دون النافلة ومع الاختيار دون الاجبار والاضطرار ولا بأس بها مع الاستقرار وعدم الاضطراب المعتبر في تحقق وصفه ولو صلى مجبورا أو مضطرا قد ضاق عليه الوقت مثلا مدركا للركعة أو لا فلا بأس عليه ولو دار امره بين الاضطراب القليل والكثير رجح الأخير ويجب عليه الاتيان بتمام الأعمال من استقبال وغير استقبال ولا يلزمه الاستدارة إلى القبلة إذا كان مسير السفينة أو الدابة إلى غيرها بعد أن كبر إليها في الفريضة وجوبا والظاهر لزوم بقائه على حاله من البناء على استقبال ما استقبله حين التكبير مقابله من رأس الدابة وذنبها وصدر السفينة ومؤخر ها الا في الانحراف لمقابلة القبلة ويستحب في الركوع والسجود زيادة على ما عداهما ولو تمكن من الاتيان بالبعض دون البعض على الوقف قدم ما هو الأهم في نظر الشارع بسبب ركنيته أو غيرها على غيره والظاهر تقديم المقدم ولو كانت الحركة أو الاضطرار غير محسومة فلا مدار عليها ولو كان بحيث يرجع إلى الاستقرار من حينه ولم يكن شديدا فالظاهر عدم الباس ولو أمكن رفعه بعمل أو بذل مال لا يضر بالحال مع امتناع غيره وجب في غير السفينة ولو دار الامر بين السفينة وغيرها من المتحركات رجحت على غيرها ويأتي في الركوع فيها والسجود بالممكن ومع امكان السجود يسجد على ما يصح السجود عليه والا فعلى القطن والكتان والا فعلى القير أو غيره والا فعلى غيرها وان تعذر رجع إلى الايماء مع رفع محل السجود إلى جبهته ان أمكن على وجه الوجوب في الواجبة والندب في المندوبة ويتحرى من أماكنها ما هو أجمع للشروط والواجب بالعارض من الصلاة كالواجب بالأصل والأجزاء المنسية وركعات الاحتياط وسجود السهو وكذا صلاة الجنازة في وجه بمنزلتها دون سجود الشكر والتلاوة وتصح جماعة فيها مع المحافظة على الشروط ويأتي كل بتكليفه وكذا في السفن المتعددة والدواب ونحوها مع اجتماع الشروط وتجوز المبادرة بها مع سعة الوقت مع تعذر الخروج حين الفعل والأحوط التأخير إلى الأخير ولو دار الامر بين القيام والايماء والجلوس مع الآيتان بالركوع والسجود على حالهما قدم الأول ويعتبر مظنة دوام الاستقرار فما كان معرضا للاضطراب بمنزلة المضطرب ولا فرق بين المضطرب لنفسه أو لعارض من هواء ونحوه ولو أمكن الخروج إلى الجدد بلا عسر وجب ولو عدل عن القبلة مع توجهه إليها أو عن الوجه الذي توجه إليه إلى غيرها لا للعود إلى القبلة بطلت صلاته والجزائر العظام المتحدرة في الماء لتكونها من النبات ونحوه بمنزلة الأرض دون الصغار المضطربة ولو دخل فيها أو ركب حيوانا مثلا قبل دخول الوقت أو بعده مع الاطمينان بادراك الأرض ثم تعذر عليه فلا شئ عليه وبعد الدخول مع الياس لا يبعد المنع والسفينة والحيوان مع امن الحركة بمنزلة الأرض
(٢٠٧)