قيد بالأعلى أو الوسط أو الأدنى أو المركب من الاثنين قوى الجواز فيختص الحكم بمحل القيد ولو انهدم العالي فبقى الهواء بطل حكمه مطلقا أو بقى كذلك أو عاد ان عاد البناء وخير الثلاثة أوسطها ومنها استحباب تفريق الصلاة فيها كما في غيرها من الفرائض أو النوافل رواتب أو غيرها ويقوى تمشية ذلك إلى غيرها في جميع العبادات لتعليل شهادة الأرض ومنها ان ما كان من الجدران والمحاريب موضوعا قبل الوقف فالظاهر شمول الوقف المطلق لها ولما تحتها وما فوقها ولو اخرج شيئا منها خرج ولو كان بعده فان وضعت على المحل أو الموقوف دخلت والا خرجت الا يوقف جديد ويحتمل التبعية ومنها ان الصلاة يتبعض ثوابها بتبعيضه كان يكون بعض من المصلي في المسجد وبعض خارجا أو يصلي بعضا ثم يقع الوقف أو بعضا خارجا أو لا أو آخرا لان الفاصلة مقدار خطوة فيتقدم أو يتأخر أو لا يعلم بالمسجدية حين الدخول فعلم في الأثناء ومنها ان الصلاة إذا عارضت غيرها من العبادات أو أخل بها بعضها من تدريس ويعلم أو قرائة قران أو دعاء أو ذكر رجحت على المخل ولو عارضت صلاة فريضة من شخص صلاة نفل من اخر فالأقوى عدم الترجيح ومنها انه يجوز ان يتخذ مكانا لمتولي خدمة المسجد أو لبئره أو لكناسته أو لفرشه وأسبابه ولحوض مائه أو لشجر يظلله أو ينتفع به من ثمره أو خشبته لمصالحه من سقف وأعمدة ونحوها مع الاحتياج وعدم الاخلال بصلاة المصلين لضيق أو غيره ومنها انه لا يجوز اتخاذها أو اتخاذ بعض منها مع الاخلال وعدمه سوقا أو معبرا أو طريقا مستدامة أو وطنا ومنزلا أو محرز الطعام أو غيره أو مزرعا ينتفعون به ومنها انها إذا تعطلت ولم يمكن الانتفاع بها فيما وضعت له جاز استيجارها من المجتهد مع ضبط الوثيقة خشية من غلبة اليد ولا يجوز نقلها بالملك وانما يجوز نقل آلاتها مع عدم الانتفاع بها وصرفها في منافعه فإن لم يمكن ففي منافع غيره من المساجد فإن لم يمكن ففي غيره من الأوقاف العامة ومنها انه لا يجوز للجنب والحائض والنفساء مكث ولا وضع شئ فيها ولا تلويثها بالنجاسة ولا بأس بالداخلة من دون إصابة ولا بالمصيبة مع اليبس في الطرفين في وجه قوي ويجب اخراجها فورا عرفيا على مدخلها أولا ويجبر على ذلك فان امتنع أو تعذر وجب كفاية والقول بلزوم الأجرة على المدخل غير بعيد وفي القول بالحاق القذارات المؤذية أو مطلقا وجه ولو صلى من وجب الاخراج عليه مع وجودها والعلم بها صحت صلاته وإن كان عاصيا ولو توقفت الإزالة على مكث الجنب ونحوه جاز المكث ولو أمكن تخفيف النجاسة كما أو كيفا وجب ولو دار بين ابقاء الغليظة والخفيفة أو القليلة والكثيرة قدم الأول من الأول والثاني من الثاني وبين أحد الأولين والثانيين يعتبر الميزان ومنها انه لا يجوز اخراج التراب أو الحصى منها ما لم تكن من الكناسة أو مضرا بها وعلى المخرج ردها إليه أو إلى مسجد اخر ومع امتناعه أو تعذره في لزوم الرد على غيره كفاية اشكال ومنها انه يجوز هدمها لاصلاحها وتوسعتها من الواقف أو الباني الأول أو لا ما لم يدخل الدوام في الشرط على اشكال ومنها انه لا يجوز اتخاذها محلا للضيافة ولا بأس بنوم الغرباء فيها وغيرهم ومنها انه لا يجوز اتخاذها مقبرة ولا مطلق الدفن بها وما ورد من دفن الأنبياء والأوصياء في الحجر ونحوه محمول على التخصيص أو نسخ حكمه ومنها انها تثبت بالشياع الباعث على المظنة القوية ولا يتوقف على البينة العادلة ومنها استحباب بنائها ولو بوضع أحجار ففي الحديث ان من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله تعالى بكل شبر منه أو قال بكل ذراع منه مسيرة أربعين الف عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ وان العذاب يرتفع عن الناس بثلاثة أصناف المتحابين في الله والمستغفرين بالاسحار والعامرين للمساجد ومنها التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إليها ومنها تعاهد النعلين عند أبوابها ومنها كون المنارة مع سطح المسجد ومنها كون المطاهر على أبوابها واخراج الكناسة منها فان من كنس مسجدا يوم الخميس ليلة الجمعة فاخرج منه ما يذر في العين غفر الله تعالى له ومن قمم مسجدا كتب الله له عتق رقبة ومن اخرج منه ما يقدى عينا كتب الله تعالى له كفلين من رحمته ومنها الاسراج فيها فان من أسرج في مسجد من مساجد الله تعالى سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج ومنها تعظيمها لقول الصادق عليه السلام انما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله تعالى في الأرض ومنها سبق الناس في الدخول إليها والتأخر في الخروج عنها لأنها خير البقاع وأحبهم إلى الله تعالى أولهم دخولا واخرهم خروجا ومنها استحباب صلاة ركعتين لمن دخل فيها ولا يجعلها كالطريق ومنها ان السابق إليها مع بقائه فيها أو بقاء احتياجه إليها أحق بها إلى الليل كما في ساير الأمور العامة من المشاهد وغيرها ومنها ان الأعمال بأسرها يتضاعف ثوابها لكن تضاعف ثواب الصلاة يزيد على تضاعفها وكذا المعاصي يتضاعف وزرها كما أن كل فعل يشتد حرمته لجهة مشتركة بين قوية وضعيفة يكون الاثم فيهما أكثر من القسمين في غيرهما وكما أن زنى المحصن مثلا أشد حرمة فنظره ولمسه كذلك وكذا في باب الدماء والجروح والمحترمات وليس منه لمس المحارم لاختلاف الجهة ومنها دخولها على طهارة و قول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وملئكته على محمد وال محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وفي الخروج مثل ذلك أو قول اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك حال الدخول وعند الخروج اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك والوقوف حال الدعاء وورد من الدعاء غير ذلك ومنها استقبال القبلة بعد الدخول ثم الدعاء والسؤال والبسملة والحمد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ومنها الابتداء في الدخول بالرجل اليمنى وفي بالخروج باليسرى ومنها طرد أهل المعاصي عن المساجد ومنها السعي إليها والاسراع ودخولها على سكينة ووقار ومنها ان حريمها أربعون ذراعا يعني في الأرض المباحة ومنها جواز اتخاذ الكنيف
(٢١٣)