على الانكشاف للناظر من اي الجهات الست كان وعورة الصلاة مقصورة على ما عدى الأسفل ولذلك لم يوجب لبس السراويل والأقوى بطلان الصلاة بالتكشف للناظر من جهة الأسفل ولو انكشفت من جهة الاعلى حال القيام أو الركوع عمدا بطلت والانكشاف لنفسه أو لغيره في عورة الصلاة غير متفاوت بخلاف عورة النظر لان المدار في الأول على مطلق الانكشاف من دون تفاوت في الناظر ويختلفان بكيفية الستر فإنه لا فرق في عورة النظر في المحيط بين كونه متجافيا كبعض أقسام الدثار وكالفسطاط وبين كون الحاجب جدارا أو حفيرة أو غيرهما ولا بين كون الحفيرة ضيقة أو واسعة متصلة أو منفصلة وفي عورة الصلاة يعتبر هذا الترتيب ويعتبر اعتبار الملبوس واللبس فلو طرح الثوب طرحا لم يجز وإذا دار الامر بين ستر العورة المشتركة والخاصة بالصلاة قدم فيهما المشتركة التي هي مصداق العورة عند الاطلاق وإذا دار الامر بين ستر الدبر مع مستوريته بالأليتين وستر الفرج قدم الثاني والظاهر استواء الدبر المكشوف والفرج ولا يبعد تقديم الفرج لفضاعته واستقباله للقبلة وتقديم الذكر على الأنثيين وفي تقديم دبر الخنثى على أحد الفرجين وجه ومنها وجوب ستر ما بقى من العورة بعد القطع وستر الممكن منها مع الوصل والترتيب في الابعاض يتبع الترتيب في الأصل والزينة المتعلقة بما لا يجب ستره في النظر على الأصح والصلاة من خضاب أو كحل أو حرمة أو سواد أو حلى أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال أو قرامل من صوف ونحوه ونحوها يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى ومع كشفها للناظر في غير محل الرخصة عمدا لا يبعد البطلان ويجب التستر عن النظر مع وجود الناظر وإن كان مع احتمال الاعراض وعمى البصر ومع احتمال وجود الناظر يحتمل سقوط الحكم ووجوب التستر وللفرق بين الظن والاحتمال القوي وبين الاحتمال الضعيف وجه ولعله الأقوى ولا بد في ستر عورة الصلاة من بيان أمور الأول انه لا يجب ستر رأس الصبية الشامل لأسفل الرقبة إلى أعلاها إلى أعلى القنة وفي ذكر هذا الحكم اشعار أو تصريح بصحة عبادة الصبى وكذا رأس (كذا في بعض نسخ الأصل من دخلت بتمامها في الملك خاصة أو مشتركة قنا أو مكاتبة الخ) من كانت مملوكة لمالك واحد أو متعدد قنا أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ما لم يعرض لها تحرير في الكل أو في البعض مضافا إلى المستثنى في الحرة وفي عموم الرخصة للشعر الموصول بشعرها للزينة بعد قطعه منها أو من أمة غيرها أو حرة أو رجل وشعرها الموصول بغيرها وللزينة بالحمرة أو السواد والتطيب والخطاط والحلى ونحوها اشكال والأقوى جوازه في الصلاة ولو تحررت بتمامها أو ببعضها أو بلغت الصبية في أثناء الصلاة وقد بقى منها ما يزيد زمانه على زمان التستر وجب ولو توقف على فعل مخل ببعض الشروط من فعل كثير أو استدبار قبلة ونحوهما قوى البطلان وللصحة وجه ولو لم يبق من الصلاة سوى ما يقصر زمان فعله عن زمان التستر كان يكون قبل السلام الأخير مثلا سقط وجوب التستر وصحت الصلاة على اشكال ولو لم يبق من الوقت سوى ما يفي بركعة من الصلاة أو بكلها على الأقوى ولزم من التستر التفويت أتمت وصحت ولو ترك الاستتار عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به بطلت صلاته ومع الغفلة والنسيان والجهل بالموضوع وعدم الاختيار أو عدم الشعور ككشف الهواء يقوى الصحة ولو فقد الساتر أو وجد ما لا يجوز التستر به في الصلاة وجب عليه بذل ما لا يضر بحاله من ثمن أو اجرة ولا يجب الاتهاب ولا قبول الهبة مجانا مع لزوم الغضاضة ولو وجد قطعا متفرقة وأمكن جمعها بخياطة ولو بأجرة لا تضر بالحال وجب ويجب تحصيل كل مرتبة تعلق بها الخطاب حتى الطين والوحل بنحو وجوب تحصيل الثياب ولو أمكن التستر في بعض الصلاة دون بعض وجب الاتيان بالممكن وتقدم المقدم على الأقوى وفي تخصيص الأركان وما هو أشد وجوبا في غيرها وجه ويجرى نحو ذلك في باقي الشرائط الاختيارية وإذا تعذر الساتر أو تعسر باقسامه وامن من الناظر أو كان حاضرا وامكنه دفعه بيسير ولو بمال لا يضر بالحال صلى قائما موميا برأسه مع الامكان وبعينيه معا ويحتمل الاكتفاء بالواحدة مع عدمه وان لم يا من الناظر صلى جالسا من غير فرق بين من يجوز له النظر كأحد الزوجين مثلا وغيره وإذا امن في بعض الصلاة دون بعض لحق كلا حكمه ويجب رفع المسجد في الواجب بالأصل وفي الواجب بالعارض في وجه قوي ويستحب في المستحب وإذا وجد المباح أو المشترك استحب ترجيح الفاضل من العباد أو من العبادة ومع التعارض ترعى الميزان الثاني انه كما يشترط الستر والساتر في الصلاة كذلك يشترط في اجزائها المنسية وركعاتها الاحتياطية وسجود السهو دون سجود الشكر والتلاوة وفي صلاة الجنازة وجهان الوجوب وعدمه والأقوى الأول الثالث ان كل من تمكن من شرط الساتر أو غيره بمقدار صلاة من فرضه التقصير تعين عليه القصر في مواضع التخيير ولو بذل له الساتر أو غيره من الشرائط بشرط التمام أو القصر تعينا الرابع ان من كان عنده من المال ما يفي بقيمة الماء لرفع الحدث أو الساتر رجح الساتر مع فقد جميع مراتبه ومع تيسر البدل الاضطراري حتى من المراتب المتأخرة من طين ونحوه أو عدم البدل عن الماء يقوى تقديم الماء ولو دار بين ترك التستر واستعمال المتنجس تخير على الأقوى والأحوط الأول وفي غير شرط الطهارة من الخبث من لبس جلد الميتة والحرير والذهب وما لا يؤكل لحمه يتعين التعري الخامس الخنثى المشكل والممسوح يأخذان بالاحتياط في الصلاة وغيرها في أصل الساتر ونوعه السادس انه قد ظهر مما مر ان التستر من الشرائط العلمية كالإباحة والطهارة الخبيثة واستقبال ما بين المشرق والمغرب ونحوها فمتى ظهر له عدم التستر بعد الفراغ أو في الأثناء ثم تستر صح ما فعل ولو صلى مع امام فظهرت مكشوفية عورته بعد الفراغ أو في الأثناء وعلم كونه غافلا أو جاهلا بالموضوع أو ناسيا للصلاة أو مسلوب الاختيار لهوى أو غيره أو شك في علمه وعدمه فيبنى على الصحة صحت صلاة المأموم ولا
(١٩٨)