المنع مخصوص في حق الرجل والخنثى المشكل والممسوح ولا باس بالمحمول مسكوكا أو لا متخذا للنفقة أو لا ويحرم لبسه في نفسه وللصلوة ذاتا وتشريعا فيجمع في لبسه فيها ثلثة اثام ثالثها افساد الصلاة والظاهر أنه من الشرائط الوجودية يستوى فيه عالم الحكم وجاهله وعالم الموضوع وجاهله والناسي والغافل وليس الاجبار والاضطرار لا يترتب عليه فساد والممزوج مزجا يخرجه عن الاسم خارج عن الحكم والمشكوك في خروجه عن الاسم (كذا في بعض نسخ الأصل بخلط شئ معه يستصحب فيه بقاء الاسم) بالخليط داخل في المنع وما شك في زوال الاسم عنه ودخوله فيه يستصحب فيه بقاء الاسم والمشكوك في أصله يبنى على منعه وصلاة المميز ان قلنا بصحتها يشترط فيها ما اشترط في صلاة المكلف ولو دار بين الذهب والمذهب قوى اختيار الثاني ولو كان في ذيل الثوب مما يجر على الأرض ولا يسامت البدن فلا باس به كما في غيره من اللباس الممنوع عنه في الصلاة سوى الغصب إذا دخل في اسم الانتفاع للصلاة أو التصرف ويجرى الحكم في الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية وسجود السهو دون سجود الشكر والتلاوة وصلاة الجنازة على اشكال ولا سيما في الأخير الرابع ان لا يكون من الحرير والقز المحض أو المخلوط بنادر لا يدخله في اسم المخلوط في صلاة الذكر وان لم يبلغ والخنثى و الممسوح فيما يعد ملبوسا لا محمولا ولا موضوعا ولا جزء كالعلم أو الرقاع ما لم تبعث على الاسم (مما وجد في بعض نسخ الأصل ولا مخيطا مع الثوب كالكفن ولو زاد على أربع أصابع والأزرار والقياطين و الحنوط والسفائف ولا ملصقا بالبدن كخرق الجبيرة الخ صح) ولا ملفوفا أو مشدودا كخرق الجبيرة وعصايب الجروح والقروح وحفيظة المسلوس والمبطون ولا موضوعا في البواطن كخرقة المستحاضة ولا متصلا مجرورا على الأرض لا يسامت البدن مع عدم الغصب فيها ويدخل فيه الحزام والرداء والعمامة والقلنسوة وما يوضع فيه القدم ويخرج عن المنع ما لا يستر العورتين في ذي العورتين أو الأربع أو الثلث أو الواحدة فيما له ذلك أو البعض في المقطوع ويحتمل كون المدار على عورة الرجل والمرأة المعتادة ومع النقص أو الزيادة يؤخذ بالفرض والمدار في كل شخص على حاله لا على الوسط وإلا جاز كون تمام الثوب الساتر لتمام البدن حريرا بالنسبة إلى بعض ومنع الساتر بمقدار (عشر) العورة بالنسبة إلى بعض اخر ومع اختلاف حاله بالسمن والهزال يختلف حكمه باختلاف الأحوال وهذا الشرط كغيره من الشرائط سوى الإباحة والطهارة من الخبث وجودي لا علمي والمراد عدم ستره لعدم سعته لا لخروقه ولا لرقته مع بقائه على حاله لا مع فرض التصرف به بادخال عرضه بطوله أو بالعكس ولو اتى عليهما بدورانه على حاله عد ساترا والمشكوك في حريرته كالمقطوع بها والشاك يرجع إلى العارفين ولو اختلفوا رجح بالعدالة والأكثرية ومع التعادل والاختلاف بالنفي المطلق والاثبات يؤخذ بقول المثبت ولو ادعى النافي نوعا خاصا رجع مثبتا على اشكال ولو دار الامر بين اللبس والتعري قدم التعري ويكفى اخبار صاحب اليد واستعمال المسلم في معرفة نوعه وتحويز الصلاة والحشو في المحشو ليس ملبوسا بخلاف الوجهين وفرشه والكون تحته كالفسطاط والدثار به حال الصلاة لا باس به على اشكال ولبسه في الصلاة لمن يحرم عليه مستتبع للمعصية من وجوه ثلثة الحرمة الذاتية والصلاتية ذاتية وتشريعية ولو كان في الأثناء كان وجه رابع وهو افساد الصلاة وفي غير الصلاة ونحوها الحرمة الذاتية فقط وليس على النساء تحريم ذاتا ولا عارضا الخامس ان لا يكون كلا أو بعضا نجسا كالمتخذ من شعر الكلب والخنزير وفي تمشية العفو عما لا تتم به الصلاة وحده من جهة النجاسة كشعر الكافر وجه قوي والأقوى خلافه فيه لدخوله تحت غير مأكول اللحم بخلاف الكافر وكذا (نسخه) ما كان من الميتة من مأكول أو غيره (إلى) ولا متنجسا بشئ من النجاسات أو المتنجسات بدرجة أو درجات قل موضع الإصابة أو كثر مما لم يعف عنه من قليل الدم الناقص عن الدرهم البغلي المصوغ من ثمانية دوانيق لا المصوغ من أربعة دوانيق وهو الطبري ولا الاسلامي الذي اتخذه عبد الملك بن مروان بجمعه الأولين واتخاذ نصف مجموعهما درهما وقد مر الكلام في تقديره بشرط أن يكون من طاهر العين من الانسان غير الدماء الثلاثة ومن مأكول اللحم من الحيوان أو مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلاة به وحده من طاهر العين أو نجسها من الانسان ومما يؤكل لحمه من الحيوان حيا أو ميتا دون ما لا يؤكل لحمه منه حيا أو ميتا طاهر العين أو نجسها أو بول الرضيع من أولاد المسلمين الكائن قبل الإزالة وبعدها في المربية مع جمع الشرائط أو دم الجروح والقروح مع الشروط بالنسبة إلى المجروح والمقروح أو الدم فيما يتبع اللباس من قطنة المستحاضة وحفيظة المسلوس والمبطون مع التطهير قبل الدخول في الصلاة أو مطلق النجاسة في طرف من الثوب مسحوب على الأرض لا يسامت بعض بدن اللابس تحرك بحركته أو لا وضعه تحت قدميه أو لا وقد مر تفصيل الحال فلا حاجة إلى الإطالة في المقال ولو وجد من الماء ما يغنى في طهارة الثوب أو البدن لا فيهما معا أو في الشعار أو الدثار قدم الوسطان احتياطا ولا سيما الأول منهما ولو دار الامر بين تطهير ما يتوجه إليه المنع من وجه واحد كغالب النجاسات أو من وجهين كدم غير مأكول اللحم من طاهر العين ودم الكافر حيين (نسخه أو ميتهما) أو دار بين ذي الجهتين كما مر في القسمين وبين ذي ثلث كما إذا كانا منهما ميتين أو من حيوان حي نجس العين أو ذي ثلث وأربع كما بينها وبين حيوان ميت نجس العين لزم تقديم الأخير في النزع أو التطهير في المقامات الثلاثة ويقدم المتنجس مع بقاء العين على ذي النجاسة الحكمية وغليظ النجاسة على خفيفها وكثيرها على قليلها ومتعدد الأنواع على متحدها ولو تعارضت الجهات لوحظت الترجيحات ومع التساوي يبنى على التخيير ويقدم في النزع ما كان كله من نجس العين أو بعضه على مقابله من المتنجس به ويحتمل تقديم البعض على الكل في الكل ويجب تخفيف النجاسة مع الأول إلى العفو ومطلقا في وجه قوي ولو دار الامر بين لبس المتنجس والتعري ثبت الخيار والأحوط التعري وتختلف مراتبه باختلاف الشدة والضعف والكثرة والقلة وهذا بتمامه مقتضى الاحتياط في يقين البراءة بعد يقين الشغل وأصالة
(٢٠٠)