اشكال ولو خرجت حصاة أو نواة أو حيوان صغير (قبل خروجها أو بعده مع عدم الخ) بعد اصابتها باطنا مع عدم التلويث حكم بطهارتها وهذه فيما خرجت من المخرج المعتاد جامعة بين صفتي الحدثية والخبثية دون غيرها الا بعض أقسام الدم فإنه قد يقضى فيه بهما مع عدم الخروج ولو تكون البول أو اخره قبل حدوث المحرم من جلل أو وطي فخرج بعد الحدوث حكم بنجاسته لان المدار على وقت الخروج لا وقت التكون ولو انعكس بان تكون حال حدوث الجلل ثم خرج بعد الاستبراء حكم بطهارته لان المدار على وقت الخروج لا وقت التكون ولو شك في عروض التحريم أو التحليل بنى على الأصل فيهما ولو شك في شئ انه ذو غسلة أو غسلتين وهكذا جميع ما دار في تطهيره بين الأقل والأكثر يبنى فيه على الأكثر ويجرى ذلك في نزح البئر ولو تردد بين ما فيه أو مقدار قليل فيه العفو وبين ما لا عفو فيه بنى على العدم على اشكال ولو دار بين ما اختص العفو بمقدار منه وما عمه العفو قليلا أو كثير الدم على عدم العفو ثم لو رجحنا العفو اقتصرنا على البعض ولو شرب جلال اللحم بولا أو اكل جزء نجسين فتكونا بولا له أو خرءا كانا طاهرين وكلما تكون بعد الانفعال إلى الأشد والأضعف فالمدار على ما انتقل إليه لا عنه والظاهر أن ذا النفس من الحيوان له مذى ووذي وودى كالانسان وحكمها فيه كحكمها فيه ونجاسة البول أشد من نجاسة الغائط فلو لم يمكن سوى غسل أحدهما فلا يبعد تقديم غسل البول ولو دار بين غسل ما كان منهما من نجس العين وطاهر العين أو المأكول وغيره قوى لزوم تقديم الأول لجمعه الصفتين وفي الدوران بينهما يحتمل تقديم ما كان من نجس العين بجمعه الثلاث وفي ترجيح ما كان من حرام الأصل على ما كان من حرام العارض وجه بعيد ومتى انقلب أحدهما إلى طاهر أو نجس اعطى حكمه ولو شك في كون الحيوان من ذوات النفوس أو لا أو في كونها خارجة من اي القسمين حكم بطهارتها الرابع الدم من ذي النفس السائلة أو أو متكونا فيه كالعلقة ودم البيضة من نجس العين أو لا دم جرح أو قرح أو لا من نبي أو وصي أو شهيد أو لا من مأكول اللحم أو لا مستبينا في الماء أو لا ناقصا عن سعة الدرهم أو لا خلافا لمن طهر غير المستبين منه في الماء ولظاهر من طهر الناقص عن الدرهم في سائر النجاسات سوى المنى ودم الحيض ان لم ينزل على العفو وما لا يدخل تحت اسمه لا يدخل في حكمه وما شك به لا يلحق به والمتخلف في حيوان من دمه فيما ذكوته ذكوة امه أو بعد الذبح أو النحر أو الطعن على وفق العادة من غير اكتفاء بمجرد الخروج ولا التزام بتمام الاستيفاء في ضمن الأعضاء أو خارجا عنها من حيوان مأكول اللحم شرعا معتادا أو غير معتاد ولم يخالط شيئا من المسفوح بالرجوع إليه بعد الخروج الا ما جرت به العادة كالرجوع بالتنفس ما لم يوضع رأسه على مرتفع ينحدر من المنحر إلى الباطن ولا من دم آلة الذبح أو يد الذابح مثلا فيغسل دم المذبح أو المنحر والآلة واليد أو يعوض عنهما بطاهرين أو تقطع الرقبة من أسفل بالة طاهرة ودم غير مأكول اللحم نجس ودم غير المأكول في المأكول طاهر على الأقوى وما كان بلون الدم كما يتفق في الأشجار والنباتات ونحوها ليس بدم وما كان منه بالتكوين منفردا ولم يكن حيوانيا كالمتكون أية لموسى ابن عمران وكالمتكون لقتل سيد الشهداء ولبعض من سبق من الأنبياء والأوصياء طاهر على الأقوى ودم غير ذي النفس طاهر ودم المشكوك به والدم المشكوك به فلم يعلم مما خرج أو لم يعلم كيفية خروجه وأنه من المسفوح أو لا محكوم بطهارتهما والمنتقل من ذي النفس إلى غيره أو من غيره إليه ملحق بما انتقل إليه ان انتسب إليه والأقوى ان المنى والدم والبول والغائط محكوم بنجاستها مع استمرارها على البقاء في الباطن انتقلت عن محالها أو لا لكنها لا تؤثر تنجيسا في الباطن ولا فيما دخل من خارج ما لم يخرج متلوثا بها إما لو خرجت ثم دخلت فهي كسائر النجاسات تنجس الباطن بالأصل أو بالعارض والظاهر أن المشكوك في كونه من الظاهر ليس من الظاهر وعدم اخلال وجودها بناء على ما يذهب إليه منه عدم الباس في المحمول واضح وعلى الأخر يخص المنع بالظاهر ولا يجرى العفو في الباطن ولو دخل بعد إن كان ظاهرا على الظاهر فلا توجب الاستفراغ وشبهه ولا يجوز الصلح على دم غير المأكول لو فرض حصول النفع به بعد خروجه لنجاسته حين وقوع الصيغة ودخوله تحت غير القابل للتطهير (واستناد المنع إلى النجاسة حال الاستعمال لا يخلو من اشكال واما دم مأكول اللحم فقد يدخل في القابل للتطهير وبخروج الدم المسفوح على اشكال وإذا حصل في باطن الفم أو الانف فابتلعه كان شاربا للنجس ولدخوله في حكم الخبائث وجه ولو نذر الا بتبلع نجاسة خبث ولو قال الا اشرب لم ينحث على الأقوى الخامس المسكرات المايعة بالأصالة وان جمدت بالعارض لا بالعارض كالجامد منها إذا جعل مايعا وهي كثيرة والمعروف منها خمس الخمر المعمول من العنب والنقيع المعمول من الزبيب والفضيخ المعمول من البثر والتبع المعمول من العسل والمرز بتقديم المهملة المعمول من الشعير أو الذرة أو من أحدهما من اي القسمين كان على اختلاف التفاسير والظاهر أنه يكون منهما معا والمدار في النجاسة ابتداء على حصول الصفة إذ بها يتحقق الاسم والشك فيها شك فيه وانتهاء على بقاء الاسم وان زالت الصفة على الأقوى والمدار في حصول الصفة على المزاج المعتدل لا على سريع الانفعال وبطئه والسكر بالكثير من الشئ قاض بنجاسة قليله والمتكون في بعض حبات العنب والممزوج بغيره كالترياق الفاروق كغيرهما ومن لا يعرف حقيقة الخبر يرجع إلى العارفين ويقبل قول ذي اليد من الفاسقين مسلمين كانوا أو كافرين دون غير ذي اليد الا إذا
(١٧١)