كمياه العيون وماء النز على وجه الأرض مع المكث ونحوها نحوه وما جرى لا عن نبع ليس منه وما ينبع مرة وينقطع أخرى يختلف حكمه باختلافه ولو جهل حاله وقت إصابة النجاسة بنى على العصمة في طهارته وتطهيره المتفرع على الطهارة ولو أصيب بعد الانقطاع فنبع طهر السابق بمجرد الاتصال ومع التغيير بعد زواله ولو اصابته حال الجريان وبقيت إلى الانقطاع نجسته ولو شك في أنه ذو منبع أو لا بنى على العدم بعكس ما لو علم وجود المنبع وشك في انسداده ولو سال من العيون أو الأبار ولو من بعض إلى بعض كالقنوات كان من الجاري ولا فرق فيه بين كونه متصاعدا بفوارة وغير متصاعد ولو تغير بعضه فان قطع التغيير عمود الماء نجس المتغير والمنفصل والا اختص المتغير دون غيره وما ركد من بعض حواشيه أو اتصل به من خارج يجرى عليه حكمه وتتأتى به السنة وما انفصل بقطع العمود بالتغيير إذا اعتصم بالكرية فهو معصوم ولا يحتسب ما جرى فيه من الجاري كالجاري بعد انسداد المادة (وما كانت المادة متكونه من ماء بئر الخ) وما كان منحدرا من ماء بئر متنجس نجس ما جرى منه ان لم يتصل بالمادة الأرضية ولو بأدنى واصل ولو كانت طاهرة أو مختلفة يطهر مرة وينجس أخرى حكم بطهارته وفي الحاق هذه الأقسام به اشكال ثانيها ماء المطر مما يصدق عليه ذلك عرفا من غير فرق بين ما جرى منه وما لم يجر وما ينزل من سحابة واحدة وسحاب متكاثرة وما يشك في الصدق عليه كالقطرات والقطرتين وما يتكون من الأبخرة السماوية من بعض القطرات وما حجبه عن السماء حاجب كبعض الغمام الداخل في بعض البيوت المبنية على رؤوس الجبال وما تقاطر من السقف بعد نفوذه في أعماقه ان لم يدخل في عموم قوله (ع) لان له مادة فلا يحكم عليه بحكمه ومتى انفصل عنه التقاطر واصابته نجاسة مع قلته نجسته ومتى عاد طهر من دون حاجة إلى مزج وإذا جرى منه شئ إلى باطن ظلال كان معتصما بمادة السماء كالماء الجاري وحال الماء في اعتصامه بمادة الأرض وانقطاعها كاتصاله بمادة السماء وانقطاعها ولو ترشح ماء مما يقع على نجاسة العين مع بقاء التقاطر فلا باس به ولو وقع على ارض متنجسة حكما طهرها وطهر باطنها بما وصل إليه من رطوبة الماء المعتصم وهو عاصم لما اتصل به من الماء مطهر لما وقع فيه معصوم لا ينجس الا بالتغيير فلو تغير بعض دون بعض اختص بالتنجيس ولا فرق فيه بين الجريان وعدمه وإن كان الاقتصار عليه أحوط ولو علم النزول فشك في الانقطاع أو بالعكس اخذ بالاستصحاب والمشكوك في صدق العرف عليه بمنزلة ما علم عدم صدقه ولا يحتاج فيه ولا في سائر المعتصمات كما مر عصر ولا تعدد ولا تراب ولا جريان في محلها ولا فرق فيه بين ما نزل على الاستقامة وبين ما اخذه الريح إلى غير مسامته ثالثها الماء المعصوم بالاعتصام بإحدى المياه المعصومة من ماء جارى أو ماء مطر أو كر فما زاد أو ماء بئر على القول بعصمته بالاتصال بها ولو بواصل ضعيف من دون حاجة إلى الامتزاج مع علو سطح العاصم قياما أو تسريحا أو مساواته أو علو المعصوم عليه تسريحا لا يشبه القيام لا قياما ولا تسريحا يشبهه فتجرى العصمة فيه تبعا ولو حصلت العصمة بالمجموع وتساويا سطحا أو اختلفا تسريحا لا قياما مع اتصالهما ولو بواصل ضعيف عصم كل منهما صاحبه وفي الاختلاف القيامي وما يشبهه يعصم العالي السافل دون العكس والحاصل ان العالية والسافلة تسريحا والمتساوية سطوحا يعصم ويتقوم بعضها ببعض ويطهر وينجس بعضها بعضا وكذا العالي قياما يفعل بالسافل ذلك ولا يفعل السافل فيه شيئا على الأقوى وإذا كان قائما في شد زوان (شذروان) ونحوه كانا واحدا وإذا كانا مستقلين فلكل حكمه فإذا فتح بينهما واصل ولو ضعيفا عصما أو تعاصما على نحو ما مر واما الرشح الواصل من أحدهما إلى الأخر فإن كان على نحو النبع جرى فيه الاعتصام والا فلا فمتى اتصل شئ من الماء بماء مطر أو جار أو كر فما زاد مثلا على الشرط السابق اعتصم به وطهر إن كان متنجسا بغير التغيير أو به وقد زال والشك في وجود الواصل بعد عدمه وفي عدمه بعد العلم به يرجع إلى الاستصحاب وإذا انقطع عمود الواصل بتغير بالنجاسة بطل حكم الوصل ومتى انفعل شئ بالتغيير من المعصوم وغيره وزال بالاتصال أو غيره قضى العاصم بتطهيره رابعها الكر من الراكد وفيه بحثان الأول في بيان معناه وكيفيته وهو في اللغة مكيال معروف ويختلف المكيل به وزنا باختلافه صلابة ورخاوة وثقلا وخفة ولضبطه بالنسبة إلى الماء لغة وشرعا طريقان إذا حصل أحدهما جرى الحكم فيه فلا تعارض بينهما وان اختلفا فاحشا واختلفت الخصوصيات في كل منهما (لان الشرع أسقط اعتباره أحدهما الوزن الخ) الغى اعتبار الاختلاف أحدهما الوزن وهو الف ومائتا رطل بالعراقي القديم الذي هو عبارة عن مائة وثلثين درهما كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا عبارة عن ثلثة أرباع المثقال الصيرفي فهو عبارة عن ثمانية وستين مثقالا صيرفيا وربع والدرهم ستة دوانق والدانق ثمان شعيرات والشعيرة عرضها سبع شعرات متوسطات من شعر البرذون لا الرطل المدني الذي يكون العراقي ثلثيه ولا المكي الذي يكون العراقي نصفه وتسعة أرطال العراقي صاع والصاع أربعة امداد فالمد رطلان وربع والصاع عبارة عن ستماية مثقال صيرفي وأربعة عشر وربع ولما كانت الأوقية بالعطاري في النجف الأشرف على مشرفه أفضل التحية والسلام خمسة وسبعين مثقالا صيرفيا كانت الحقة التي هي عبارة عن أربعة أواق بذلك العيار ثلاثمائة مثقال صيرفي والوزنة أربعة وعشرين حقة فيكون بعيار العطاري أحد عشر وزنة وتسع حقق ولما كان العطاري ثلثة أرباع البقالي أوقية وحقة وما تفرع عليهما كان الكر ثماني وزنات ونصف وثلاث أواق والأقرب
(١٨٦)