لا بقصد التفريغ فيعصى بالتناول والوضع بالفم والابتلاع ولا يجب استفراغه والظاهر عدم وجوب اخراجه من فيه بعد وضعه فيه بل القائه من يده بعد التوبة والندم على اشكال ولو فرغ غير قاصد للاكل والشرب منه بل مريد التخلص لم يحرم المأكول والمشروب وإذا امتزج أحد الجوهرين بالآخر أو ركب منهما بوصل قطعتين أو قطع جرى الحكم ولو امتزج أو تلبس بشئ غيره ولم يخرج عن الاسم فكذلك وإن خرج عن الاسم خرج عن الحكم ولو خرج بالكسر ثم عاد بالجمع أو خرج بالجمع ثم عاد بالكسر خرج ثم عاد ولو شك في تحقق الاسم ارتفع الحكم بلا خلاف مسألة الولوغ مثلا ولا باس بما اتخذ من الجواهر وان بلغت أعلى القيم وانما الحكم مقصور على الجوهرين المذكورين والمتخذ من المعادن مع تمام المشابهة بينه وبينهما لا باس به ما لم يدخل تحت الاسم وكما حرم الأكل والشرب فيها كذلك يحرم مطلق استعمالها ولو توضأ رامسا لعضوه أو اغتسل مرتمسا في غسله أو تناول بيده أو بالة من أحدهما بطل ما فعل ولو أخرجه بقصد التفريغ ثم عمل فلا باس ولو جعل أحدهما مصبا للماء مع قصد الاستعمال فالحكم فيه البطلان والعالم وجاهل الحكم سيان في البطلان وجاهل الموضوع والناسي والمجبور في الصحة سواء كما في المغصوب ولو علم في الأثناء حرم الاتمام ويجب كسرها ولا يجوز ابقاؤها لزينة ولا لغيرها وليس على الكاسر ضمان قيمة الهيئة إلى ما يخرج عن اسم الاناء اجزا عن الكسر ولو دار بين استعمال أحدهما واستعمال المغصوب قدما عليه وبينهما وبين جلد الميتة أو بين الفضة والذهب احتمل تقديم الأول في الثاني والثاني في الأول والمشتبه بالمحصور يجب اجتنابه وما يتناول من يد المسلم لا يجب البحث عنه مؤالفا كان أو مخالفا والمذهب والمفضض تمويها وتلبيسا وتنبيتا لا باس به على كراهة ويجب اجتناب وضع الفم حال الشرب على موضع التحلية ولو تعذر التطهير الا منهما لزم التيمم ولا يجوز هبتها ولا عاريتها ولا رهنها ولا بيعها ولا غيرها من النواقل ولا تسليمها الا بشرط الكسر أو العلم به مع كون المتعلق المادة دون الصورة وعدم حصول التراخي فيه المقام الثاني ما اتخذ من الجلود كل جلد طاهر مما كان من غير ذي النفس أو ذي النفس مع قابلية التذكية ووقوعها من مأكول اللحم وغيره يجوز استعماله في جميع ضروب الاستعمال وما كان نجسا لكونه من نجس العين أو من ذي النفس طاهر العين ولا يقبل التذكية كالمسلم وإن كان جلده طاهرا كما بعد التغسيل ونحوه أو يقبلها ولم يذك فلا يجوز التصرف به على وجه الاستعمال فيما تسرى نجاسته إليه كقليل الماء أو لا ككثيره وفيما عدى ذلك مما يدعى استعمالا مع استلزام المباشرة برطوبة وعدمه مع الدباغ وعدمه فلا يجعل ظرفا ولو للعذرات لتنظيف الخلوات ولا ميزانا ولا مكيالا ولا فراشا ولا غطاء ولا معيارا ولا غير ذلك ولو أعدت للأشياء الجافة والظاهر أن الانتفاع به لوقود الحمام أو لغيره أو لجعله بوا أو لاطعام كلاب أو في بناء أو غيرها أو للتوصل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك ليس من الاستعمال ولو جعله ظرفا للماء مقدما على المعصية ووضع فيه ماء قليل متصل بالعاصم لم يتنجس ولو لم يعتصم تنجس ولو كان كثيرا فان زاد على الكر وحصل الكر فيه منصبا من دون انقطاع ولم ينقص بالتشريب عنه لم ينجس بالأخذ حتى يبلغ حد الكرية من غير زيادة فإذا بلغ وتناول منه شيئا فنقص عن الكرية كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا كما إذا كان في اناء طاهر وكانت فيه نجاسة فاخذ منه مع بقاء عين النجاسة فيه وإذا أخذت مع المنفصل انعكس الامر والظاهر أن حكمه على نحو انية النقدين في بطلان الوضوء والغسل وجد غيره أو لا كما في الغصب مع احتمال الصحة لو تاب بعد الانفصال في الجميع بالنسبة إلى الغرفة الأخيرة أو مع وجود المتمم وفي لزوم الاخراج عن الصورة وجه وكلما وجد في أيدي المسلمين من الجلود مما لم يعلم حاله يبنى على تذكيته علم بسبق يد الكفار عليه أو لا وكذا ما وجد في سوق المسلمين وفي يد من لا يعلم حاله وكذا ما وجد في أيدي الكفار ولم يعلم مأخذها من أيدي المسلمين محكوم بنجاستها ولو تعارض السوق واليد قدمت اليد في القسمين وما وجد في ارض المسلمين وعليه اثار الاستعمال بأي نحو كان مما لا يغتفر في جلد الميتة حكم بتذكيته ومع التعارض يقدم اليد ثم السوق عليها وما يؤتى به من بلاد الكفار كالبرغال والقضاغى ونحوه لا باس به إذا اخذ من يد المسلمين أو من سوقهم و الظاهر أن الاحتياط في مثله من الأمور العامة المتداولة ليس بمطلوب كما أن الاحتياط لاحتمال الحرمة في الحبوب واللحوم والادهان والسكر والعقاقير الهندية والدراهم المسكوكة من خزنة السلطان ومشارع المسلمين ومواردهم والأواني المترددة عليها أفواههم وما أعد للاستعمال في سرجهم ونحوها لم يعرف رجحانه عنه ولو كان في يد المسلم المخالف جلد مدبوغ وعلم أنه يطهر جلد الميتة بالدباغ أو في يد الفاسق وعلم أنه لا يبالي بالنجاسة ولا بالميتة أو في يد الكافر مستعملا له بعد اسلامه حكم بطهارته ولو جعل الاناء من جلد الميتة محل الانضباب ماء غسل الوضوء مثلا بطل الوضوء ولو وقع اتفاقا لم يبطل وبذلك يفترق عن المغصوب ويساوى المتخذ من النقدين المقام الثالث ما اتخذ من الأشياء المحترمة كخشب الضرائح المقدسة وترابها وتراب قبور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) وتراب الكعبة وهذه يجب احترامها لنفسها فلا تلوث بنجاسة ويجب ازالتها عنها واخراجها من الكنيف ما لم تستهلك اجزائها فيه وقد يلحق به تراب المساجد ولمن لم يحرم اخراجه لبعض الوجوه خصوصا الخمسة ثم الأربعة ثم الثلاثة الحرميان مع جعلها انبة تجريا على المعصية أو اشتباهها كل ذلك ما لم يخرج عن الاحترام بسبب كونه كناسة واما المأخوذ من الأراضي المحترمة كحرم الكعبة أو النبي صلى الله عليه وآله أو الحسين (ع) أو باقي الأئمة (ع)
(١٨٤)