والعذرة وخرء الكلاب ثامنها نزح عشرة للعذرة اليابسة والدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر كدم ذبح الطير والرعاف القليل تاسعها نزح سبعة لموت كبار الطير كالحمامة والنعمامة (النعامة) وما بينهما والفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ وبول الصبي إذا اكل الطعام واغتسال الجنب أو مجرد دخوله ودخول الكلب وخروجه عاشرها نزح خمسة لذرق الدجاج الجلال حادي عشرها نزح ثلثة للفارة مع عدم التفسح والانتفاخ وللحية وللعقرب والوزغة ثاني عشرها نزح دلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع في الحولين ومن أراد حصول الاطمينان بعدم امكان الجمع بين الاخبار الا بالحمل على الندب فليمعن النظر فيما نذكره من الاختلاف التام بينها فإنه يعلم منه انحصار طريق الجمع بينها بالحمل عليه ففي الخمر مصبوبا فيها نزح الجميع وفي مطلق وقوعه نزح عشرين وفي قطراته ثلاثون وليس لهذا التفصيل في الفتاوى اثر وفي البعير نزح الماء كله وفيه نزح كر من ماء وفي موت الخنزير نزح الجميع ونزح دلاء وفي لحمه عشرون وفي موت الكلب نزح الجميع ودلاء وفي مطلق الوقوع من غير تقييد بموت أو حياة نزح الجميع وخمس دلاء مع ظهوره في الموت وفي خروجه حيا سبعة دلاء وفي الدم في قطرة منه ثلاثون دلوا وفي مطلق الدم عشرون وفي دم الشاة ما بين الثلثين والأربعين وفي دم مذبوح الحمامة والدجاجة دلاء يسيرة وفي الطير المذبوح دلاء وفي البول مع الاطلاق في قطرة منه ثلاثون دلوا وفي مطلقه مصبوبا وفي بول الصبى نزح الجميع وفيه سبع دلاء وفي بول الفطيم دلو واحد وفي بول الرجل أربعون وفي قطرات البول من غير قيد دلاء وفي السرائر ان الاخبار متواترة في أن بول الانسان ينزح له أربعون دلوا وفي الميتة مطلقة عشرون ومقيدة بالريح عشرون وفي كل جيفة لم تجف عشرة دلاء وفيما أجيفت مائة دلو وفي السنور سبع دلاء وفيه عشرون أو ثلاثون أو أربعون وفيه ثلاثون أو أربعون وفيه خمسة دلاء وفى الهر دلاء وفى الدجاجة سبعة دلاء وخمسة دلاء ومطلق الدلاء ودلوان أو ثلثة وفي الطير سبعة دلاء وخمسة دلاء ومطلق الدلاء وفي مطلق سام أبرص ثلثة دلاء وفى تفسخه سبع دلاء وفيه أيضا مع التفسخ دلو واحد وفي الشاة عشرة دلاء وفيها سبعة دلاء وفي موت الفارة نزح جميع الماء ونزح دلاء وسبعة دلاء وثلاثة دلاء وأربعون دلوا وفي المتفسخة سبعة دلاء وفي المتغير جميع الماء وفيه إلى زوال التغيير ثم ما فيه من الاخبار عموم في أنواع ما يقع فيها معارض لكثير من الخصوصيات التي أوردناها مع أن تخصيصها بها يأباه كثير من المقامات منها قولهم (ع) في الطير المذبوح يقع في البئر دلاء وما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فيه أكبره الانسان ينزح له سبعون دلوا وأقله العصفور ينزح له دلو واحد فيكون ما بينهما على النسبة وهذا الابهام شاهد على التسامح التام ومنها في ماء المطر يقع في البئر وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها و خرء الكلاب أربعون دلوا وفي أخرى ثلاثون وإن كانت منجبرة وفيه ما يفيد سهولة المجتمع من النجاسات على المنفرد ومنها انه إذا سقطت في البئر دابة صغيرة نزح منها سبع دلاء ومنها إذا مات فيها ثورا ونحوه نزح الماء كله ومنها فيما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة سبع دلاء حتى بلغ الحمار والجمل فقال كر من ماء وأقل ما يقع فيه العصفور دلو واحد ومنها في الكلب وشبهه يقع في البئر ينزح له عشرون أو ثلاثون أو أربعون ومنها إن كان الواقع سنورا أو أكبر نزح ثلاثون أو أربعون ومنها في الفارة وأشباهها تقع في البئر سبع دلاء ومنها في الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح لها دلوان أو ثلاث وإن كان شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة فإذا أعطيت النظر حقه في جميع ما ذكرناه وتأملت في جعل الأشد والأكثر والاجمع أضعف من الأضعف والأقل اجزاء وافرادا وتأملت في هذه العمومات المؤذنة بكمال المسامحات وكذا المبهمات وفى سيرة أهل الاسلام من أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه الأيام مع أن جزيرة العرب غالبا موردها الأبار واحتياج الناس إليها في الصحارى والقفار وقد يتفق في القرية الواحدة بئر واحدة مع تردد المسلمين إليها والكفار والصغار والكبار ونظرت فيما يلزم من الحرج العظيم ما احتجت إلى النظر في الاخبار عامة أو خاصة ودخلت المسألة عندك في القطعيات ولم يبقى وجه للقول بالوجوب التعبدي ولا للفرق بين الكر وغيره كما عليه البصروي ولا للاخذ بالأكثر وطرح الأقل ولا بالأقل وحمل الزايد على الندب فلم يبق وجه وجيه سوى الندب فيجرى الحكم فيها على المختار على نحو ما ذكرناه في مياه الأمطار والأنهار ثالث عشرها نزح الجميع وان نقص عن التقرير أو كان بعد التغيير رابع عشرها التراوح ومحله ما فيه نزح الجميع إذا ظهر تعذر نزحه أو تعسره ولو بأجرة لا تضر بحاله فإنه يطهر حينئذ بتراوح قوم أقلهم أربعة رجال لا اثنين ولا ثلثة ولو استوفوا الزمان اثنين اثنين بأجرة أو بوجه التبرع عن اذن أو لا مع نية النزح وبدونها لا صبيان ولا إناث ولا خناثا مشكلة ولا ممسوحين ولا مركبين من الاثنين و الثلاثة والأربعة والخمسة صحاحا غير مراض مرضا يؤثر نقصا فيه ولا ضعافا ضعفا كذلك ولا مركبا من الاثنين والثلاثة اثنين اثنين ولا واحدا واحدا يمتحان معا لا يختص أحدهما بالمتح والاخر يملى له من تحت فلو احتاجا إلى من يملى جعلوه خامسا من محل واحد لا متعدد بحبل وبكرة وارض وأسباب لا تقتضي تعطيلا متحا لا ينقص عن المتعارف باعتبار التواني والتكاسل يتساوى أو يتقارب عمل كل اثنين مع اثنين يوما من طلوع الفجر والأحوط التقدم قليلا لتحصيل اليقين إلى غروب الحمرة المشرقية والأحوط التأخير قليلا لمثل ذلك من غير فصل الا بمقدار صلاة الفرض والأكل والشرب ومقدماتهما مع عدم الإطالة فيها زائدا على العادة ولا باس بصلاة الجماعة بائتمام بعض ببعض أو بخارج قريب ان لم يكن فيها تعطيل وإذا أطال الامام زائدا على العادة انفردوا عنه ولا يجوز الاكتفاء بالليالي ولا الاكتفاء بالتفريق على الأيام أو التشريك بينهما مع المتابعة و عدم الفصل المتكثر ولا فرق بين قصير الأيام وطويلها ومتوسطها وان وقعت النجاسة في أطولها واخرها إلى أقصرها فرارا من التعب
(١٩٣)