جاهلا به أو ناسيا له دخل في مسألة واجد الماء في الأثناء وسيجيئ الكلام فيه في الاحكام وان وجده بعد الفراغ فالظاهر البناء عليها ولو كان في ظرفه شئ ولم يعلم بكونه ماء أو كان معه اتباع ولم يعلم بوجود الماء عندهم وكان متمكنا من الاختبار فتيمم بطل تيممه ولو كان في الصحراء وجهل الحال طلب في الأرض من الجهات الأربع والأحوط ان يجعل مسيره دوائر حتى ينتهى إلى المركز مقدار غلوتين على كل خط من الخطوط الأربعة والغلوة الرمية بالسهم المتوسط في القوس المتوسط من الرامي المتوسط مع الحالة المتوسطة في الهواء المتوسط مع الاستقرار المتوسط والوضع المتوسط والجذب والدفع المتوسطين وهكذا الا جزء من خمسة وعشرين جزءا من فرسخ ولا من ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ولا عشر الميل في السهل وغلوة في الحزن ويقوى ان العلو والهبوط والشجر منه ولو كانت الأرض بعضها سهلا وبعضها حزنا وزع على النسبة ففي المنصفة غلوة ونصف وهكذا ويحتمل الاكتفاء بغلوة ترجيحا للحزن و لزوم غلوتين ترجيحا للسهل ولو لم يتمكن من تمام الغابة اتى بالميسور من الجوانب أو امتدادها ولو اختصت الشبهة بإحدى الجهات أو ببعض اجزائها اقتصر عليه والظاهر عدم جواز الاكتفاء بالعدل والعدلين ومطلق الواسطة وان كثرت ما لم يحصل العلم ولو تعذر عليه الطلب التمس أو استأجر من لا تضر اجرته بحاله ممن يستفيد منه العلم فإن لم يمكن رجع إلى الأقوى فالأقوى ظنا ويقوى تقديم العدلين ثم العدل الواحد ولو كان الفاقد اثنين ولا بد من بقاء واحد منهما عند أسبابهما فان اختلفا بالتعديل وعدمه و الاطمينان احتمل ترجيح الراجح لأنه أقرب إلى أداء التكليفين ومع القول بالمساواة أو المساواة يجب كفاية ويحتمل الاقتراع هذا إذا لم تكن فسحة لطلبهما معا قبل خروج الوقت ولا فرق بين المسافر وغيره في هذا الحكم ولو طلب قبل الضيق ثم تجدد له الاحتمال في داخل الحد جدد الطلب ولو بلغ ألفا ما لم يبلغ حد الحرج ولو صلى إحدى الصلاتين بعد الطلب مضت وجدد للثانية مع تجدد الاحتمال طلبا اخر ويجب عليه السعي إلى الماء مع العلم بوجوده وعدم الخوف من عدو ونحوه وضيق الوقت ولو عصى في ترك الطلب مع العلم أو غلوة أو غلوتين مع الجهل حتى ضاق الوقت عصى وصح تيممه وصلاته كسائر من استند امتناع الشرط بعد دخول الوقت إلى اختياره كمن أراق الماء المنحصر (كذا بعد دخول الوقت) أو اخر غسل بدنه أو ثيابه من نجاسة لا يعفى عنها أو أتلف ثوبا يصلى فيه مع احتياجه إلى اللبس فاضطر إلى لبس (كذا بعد دخول الوقت) غير المأكول وكان ذلك كله بعد دخول الوقت (إما قبل الوقت فلا معصية ومن وجبت عليه خصال الخ) إما ما كان قبله فلا عصيان فيه ونحو ذلك من وجبت عليه خصال مرتبة فاتلف السابقة ومن اخر تعلم الصلاة حتى ضاق وقتها إلى غير ذلك ولو حصل له مانع يمنعه يمكن دفعه لكن يخاف منه فوت الوقت تيمم و صحت صلاته ولا قضاء ومن وجد لبعض أعضائه ماء وأمكن الاتمام بجمعه كان واجدا للماء والا لم يجب في وضوء ولا غسل ويبقى الماء على حاله الا إذا قطع عضوا وحدثت جبيرة فعاد مجزيا ولو أمكن اتمامه بمضاف أو بعض المايعات وغيرها مع بقائه على اطلاقه وجب والقدرة الربانية لا يدور التكليف عليها ولذلك كان للأنبياء والأوصياء التيمم عند فقد الماء ويلحق بها التمكن بالدعاء وامكان استنباط المعتصر المائي من المركبات وتبديل الحقايق لأنه (يعرف ذلك) من الوجدان الثاني حصول المانع شرعا أو عادة وعرفا ومن القسم الأول ان يكون الماء مملوكا أو ممنوعا من استعماله لرهانة أو تحجير ونحوهما (وليس من المنع الكثير) ولا يجرى المنع في الماء الكثير كالماء الجاري في الأنهار أو الراكد في الأراضي المنخفضة الكبار بالنسبة إلى غير الغاصب وأعوانه ويقصر المنع على ما لم يمكن فيه ارضاء المالك بالتماس لا يخل بالاعتبار أو يبذل ثمن لا يضر بالحال ولا يجب على واجده بذله لباذل الثمن الا ان يكون وليا وأوجبت عليه مراعاة الغبطة أو خوف التلف بذله ومثل المملوك في المنع ان يكون وقفا على جهة مخصوصة مع النص على المنع عن التطهير أو مع منافاته لها أو يكون مفسد للماء في ورد مثلا مشترك بين المسلمين أو يكون محترما كالغسل للجنابة أو مطلقا داخل بئر زمزم أو آبار الماء المساجد أو ما اخذ منها بقصد الاستشفاء أو يكون متوقفا على آلات وأسباب مملوكة ممنوع عن استعمالها ولا يمكن استحلالها بسؤال لا يخل بالاعتبار أو ببذل ما لا يضر بالحال أو على قهر من لا يجوز قهره أو يكون دائر بين رفع الخبث الخارج عن العفو مع وجود ما يتمم به وتطهيره بتمامه أو حتى يدخل في مقدار العفو مع كونه في البدن أو في الثوب مع انحصاره ومع عدم حصول المانع عن الإزالة من خوف رطوبة أو جبر جابر أو تعسر مباشرة واستنابة والظاهر عدم تعين تخفيف الخبث مع عدم بلوغ حد العفو ومن القسم الثاني وقد يدخل بعض آحاده في القسم الأول أمور منها ان يكون في بئر عميقة القعر أو نهر عال الأجراف أو مكان متعسر الوصول وقد تعذرت أو تعسرت عليه الأسباب أو تحصيل من يقدر على القيام لتحصيله لا مجانا ولا بأجرة غير ضارة ومنها الخوف على نفسه أو نفس محترمة بهيمية أو انسانية لذاتها دون ما لا حرمة لها أصلا كنفس الحربي والمخالف هنا مثله والمرتد عن فطرة والملحق به كالساب لأهل البيت (ع) أو تكون حرمتها بالعارض كالمملوك التابع والمعتصم المشروط له ذلك واما غير المشروط لهم من المعتصمين فلا حرمة لهم كنفس الذمي والمعاهد ونحوهما مع عدم ادخال حفظه بالشرط واما الزاني المحض واللائط ومن عليه القصاص المجرد فالظاهر احترامها منهم من سبع أو غيره من الحيوانات المؤذية أو عطش مهلك أو باعث على حدوث مرض صعب أو دوامه من غير فرق بين كونه عن جنابة و غيرها من غسل أو وضوء
(١٦٥)