المشاهد المشرفة بل مقابر مطلق الأولياء والشهداء والعلماء والصلحاء وربما كان هذا القسم أولي من غيره فيخرجه كلا أو بعضا عظما أو لحما أو مجتمعا ولولا قيام الاجماع والسيرة على عدم وجوبه لقلنا بالوجوب في بعض المحال ومنها ان يكون في ارض مغصوبة ولم يتعقبه رضا المالك ومنها ان يكون في بطنه أو في قبره مال معتد به للوارث أو غيره والقول بجوازه لمطلق المال غير بعيد الوجه وفي وجوب بذل المال من أصل المال لدفع النبش أو الشق أو الاحراق ونحوها ان أمكن وجه وفي تقديمها على الكفن والحنوط وماء الغسل وجه وجيه ومنها ان يتوقف على رؤيته شهادة تتوقف مواريثه واحكامه أو ثبوت حق جناية ونحوها عليها ومنها أن تكون في حفرة لم يبلغ حد الأجزاء ومنها ان يكون موجها لغير القبلة وفي الحاق من جعل على اليسار مستقبلا وجه قيل ومنها ما إذا لم يكن مغسلا أو مكفنا أو محنطا أو مصلى عليه وفات وقت الصلاة عليه في قبره وفيه اشكال ويقوى في فوات الغسل ولو اخرج أو خرج اتفاقا اتى له بالفائت له من الأعمال والظاهر الاجتزاء بالصلاة على القبر لو وقعت في وقتها ولا حاجة إلى اعادتها ولو اضمحل بدنه أو اكله حيوان عاد الكفن إلى الوارث إن كان من التركة والى المتبرع إن كان منه ومنها ان يكون ابعاضا وقد دفن بعض منها فينبش للادخال الباقي منه في وجه قوي ومنها لزوم منافاة التقية في بقائه ومنها ما إذا تجددت مظنة حياته ومنها ما إذا لزم من بقائه تضرر عظيم على المارة ومنها ما إذا توقف اصلاح المحل الذي جعل مقبرة أو اصلاح المشهد الذي جعل مدفنا عليه ومنها ما إذا علم وجود عدو من أعداء الله معه ومنها ما إذا علم وجود امرأته أجنبية معه ومنها ما إذا أريد تعمير دار وجد فيها أو نحوها ومنها ما إذا اضطر إلى جعله بئرا أو مجرى ماء مضطر إليه إلى غير ذلك ويستحب رفع القبر قدر أربع أصابع مفرجات وغايته إلى شبر وتربيعه وتسطيحه وصب الماء عليه من قبل رأسه مستقبل القبلة تجاه الميت ثم يدور إلى جوانبه الأربع ولا يقطع الماء حتى ينتهى إلى الرأس ويتم الدورة ويصب فاضل الماء على وسطه ووضع الحصباء وهي صغار الحصى والأولى أن تكون حمرا على قبره ووضع الكفين عليه ودونه وضع الواحدة والأولى فيها اليمنى وان يكونا مؤثرين ليكون ذلك كالعلامة عليه وان يقرأ عليه سورة القدر سبع مرات مستقبل القبلة ويدعو له بقوله اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصعد وفي بعض النسخ وصاعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين والحقه بالصالحين وان يوضع عليه لبنة أو لوح يكتب عليه اسمه ليعلم به والأولى كون ذلك كله برضاء الولي وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف مع استقبال القبر والقبلة والقيام ورفع الصوت الا لتقية ويستحب زيارة القبور فعن علي (ع) زوروا أمواتكم فإنهم يفرحون بزيارتكم وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه أو امه بما يدعوا لهما وفي الاخبار انهم يأنسون بالزائر وإذا ذهب استوحشوا والاخبار في هذا الباب كثيرة وخصها بعضهم بالرجال ويقرب استحبابها للنساء مع التستر ويختلف اجرها باختلاف المزور وأن يقول في زيارتهم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن انشاء الله بكم لاحقون أو يقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين وانا انشاء الله بكم لاحقون وروى غير ذلك و يكفي في الزيارة مجرد الحضور ثم في السلام فضل اخر ثم يتضاعف بتضاعف الدعاء والقراءة وفي هدية الأعمال فضل اخر والأفضل ان يكون يوم الاثنين وعشية الخميس وغداة السبت ورويت في ساعة الصبح مطلقا وروى أن أدنى الزوار منزلة من يؤخر الزيارة من الجمعة إلى الجمعة ويستحب خلع النعل إذا ادخل المقبرة وقراءة سورة الاخلاص لهم أحد عشر مرة وسورة يس وروى أن من قرء سورة يس لأهل المقبرة كان له بعدد من فيها حسنات ومن قرء أية الكرسي وجعل ثوابها لأهل القبور جعل (خلق ظاهرا) الله له من كل حرف ملكا يسبح له إلى يوم القيمة والصدقة عن الميت فقد روى أنه إذا تصدق الرجل بنية الميت أمر الله تعالى جبرئيل (ع) ان يحمل إلى قبره سبعين الف ملك في يد كل ملك طبق ويقولون السلام عليك يا ولي الله هذه هدية فلان بن فلان إليك فتيلا لأقبره نورا وأعطاه الله الف مدينة في الجنة وزوجه الف حوراء وألبسه الف حلة وقضى له الف حاجة وورد في الأخبار الكثيرة انه يصل إلى الميت كل عمل يعمل له من صلاة وصيام وحج و صدقه وغيرها وان الله يمن بالثواب على العامل والميت والأولى ان يصلى عن الولد بالليل وعن الوالدين بالنهار واهداء الأعمال من صلاة أو قرائة أو صدقة أو غيرها إلى المعصومين أفضل من الاهداء إلى غيرهم ويترتب الفضل على ترتب المهدي إليه في الفضل وان روعي في المفضول أشدية الاحتياج فلا باس واولى الأرحام أولي من غيرهم والأقرب منهم أولي من غيره والجار والصديق وأرباب الحقوق على اختلافهم أولي من غيرهم ويكره تجصيص القبر وتجديده وتظليله والمقام في قبور الأئمة المعصومين (ع) وكبراء أهل الدين والقعود عليه والمشي عليه والاستناد إليه الا لداع والحدث على القبر وبين القبور خصوص التخلي وقد يبعث على الارتداد حيث يكون على قبور سادات العباد وربما يلحق به وضع النجاسات والقذارات وجميع ما فيه هتك الحرمة ويحرم بين القبور المعظمة المبحث الرابع عشر في التعزية ينبغي لصاحب المصيبة ان يجلس للعزاء ثلاثة أيام والأفضل ان يضيف إلى ذلك ما يقتضي اكرام المعزين من وضع الطيب والماء والقهوة والتنباك ووضع الفرش المناسبة وان يضاف إلى ذلك ترحيم وفاتحة كما يصنع اليوم والغرض المهم منها تصلية المصاب وتخفيف حزنه لا الذكر وقراءة القران وتعزية سيد الشهداء الا إذا كانت لها مدخلية في ذلك وهي مستحبة
(١٥٧)