احتياطا ويجوز كون المضروب أعلى من الضارب أو أسفل أو مسامتا ولو كان على أحد الكفين ظاهرا أو باطنا ما يتيمم به وضرب بالكف الأخر عليه احتسب من الضرب ودخل في التغريق ولو ضرب بالباطن فانكشط منه شئ قبل اتمام المسح بذلك الضرب مما يلزم المسح به أعاد الضرب بخلاف المنكشط من الممسوح والمغسول بعد مسحه وغسله وكذا لو انكشف الباطن ورجع قبل المسح إلى ما كان عليه فإنه يعاد الضرب عليه ولو كان حال الضرب للكف حاجب فكشفه بعد الضرب قبل الرفع وباشر المضروب أعاد الضرب والضرب المبتدأ لا تكرار فيه فلو كرر ناويا بالمجموع شرع وأعاد وبالجميع كل بانفراده شرع ولم يعد ويحتمل ان تجويز التفريق مقيد بما إذا لم يشترط بقاء العلوق إلى حين المسح والا فان نسخ العلوق الثاني مثلا العلوق الأول أبطل ولو منع من ضرب باطن الكفين معا مانع ضرب بظاهرهما أو من باطن أحدهما خاصه ضرب ببطن واحدة وظهر الأخرى ولو منع من البعض فيهما أو في أحدهما احتمل لزوم الجمع بين ضربه و ضرب ما يحاذيه من الظاهر ويحتمل الاقتصار على ما أمكن من الباطن ولو تعذر فيهما أو في بعضهما أو في أحدهما أو بعضه اكتفى بالوضع لمحل العذر والمسح يتبع الضرب والوضع فلو كان المضروب الظاهر كان المسح به لا بالباطن ويجب استغراق جميع الباطنيين بالضرب ما جرى على الممسوح وما لم يجرى ومسطح الأنامل وما بين الأصابع وحافتا الابهام والخنصر الخارجان من الظاهر وما اتصل بالباطن من حاجب يسوغ ابقائه من جبيرة أو شداد أو لطوخ أو نحوها تقوم مقام الظاهر وباطن الباطن من ظاهر الباطن وباطن الباطن المحاط به بجلدة منكشطه مثلا خال عن الحكم ولو زعم وجود المانع عن الضرب فوضع أو عن خصوص الباطن فضرب بالظاهر فظهر الاشتباه جاء بالضرب المعهود مع الفراغ وقبله ولو كان على باطن الكفين جبيرة أو شداد أو لطوخ أو غيرها مما يحجب وجب رفعه وان تعسر ضرب به عوضا عما تحت ولا يجب البحث إما بين الخيوط وطيات الخرق المتضامة أو ما حاذى حواشي المتفرقة لعسر ذلك وتحقق صدر الضرب بضربها ولو جعل الضارب مضروبا وبالعكس بطل ولو تضاربا قوى القول بالصحة ولما كان اللازم الضرب بتمام باطن الكف وجب رفع الخواتم وجميع الحواجب عن باطن الكف والعاجز عن الضرب يلتمس أو يستأخر (يستأجر) من غير ضرر يلزمه يعرضه أو ما به من يضرب كفى بنفسه عنه والا يمكن فكفى النائب مع عدم المانع شرعيا كالأجنبي لغير مماثله أو مالكه لغير المادون من المالك وان أمكن التبعيض لزم و لعل الوضع بقوة أقرب إلى الضرب ولو دار الامر بين وضع المنوب عنه وضرب قدم الأول على الثاني ومن صحت أصالته صحت نيابته و لا من لا تصح أصالته لا تصح نيابته ان اعتبرت نيته وأريدت بدليته والا صحت ولو أمكنت المباشرة في ضرب دون ضرب اعطى كل حكمه الثاني مسح المسطح من الجبهة لا المسح به وفي جواز التماسح قوة الذي هو عبارة عن مسطح الجبهة المحاطة بقصاص الشعر وأعلى الحاجبين من الأعلى أو الطرفين وبذلك يحصل التفاوت يسيرا علوا وهبوطا والعبرة بالمعتاد في المقامين ولا عبرة بالأصلع والأغم في البين و مخالف العادة في منبت الحاجبين وبخطى الجبينين الواصلين (كذا في بعض نسخ الأصل من طرفي الحاجبين والقصاص الخ) من طرف القصاص ما لم تخرج عن العادة (كذا في بعض نسخ الأصل لجبهة الأغم والأصلع ومن نبت حاجباه في غير المحل المعتاد لغير المعتاد واليها المرجع حينئذ ويلزم ادخال بعض الحدود) في غير المذكورات وطرفي الحاجبين على النحوين المعتادين والمرجع في غير المعتاد منهما إلى المعتاد ويلزم ادخال بعض الحدود من الجوانب الأربعة تحصيلا لليقين ولا يجب استيعاب باطن الكفين بل يجزى منهما ما استغرق الجبهة مع وضع الخط الفاصل بينهما على منتصف القصاص تقريبا وإجرائهما إلى الحد الأسفل من دون حاجة إلى رد ما زاد على الجبهة من الكفين إليها لتحصيل الإحاطة بهما في الماسحية ولا إلى التحريك لكل منهما إلى الجانب الآخر لاستيفاء ما لم يجرى عليه شئ من باطنهما لوقوعه تحت الحد الواصل بينهما وإن كان الاحتياط أولي فيهما ولا بد من المسح بهما مجتمعين متصلين من غير فصل في المسح بينهما أو بين ابعاضهما اقتصارا على محل اليقين واضعا لصدريهما مما يحاذي الزندين على شئ من أسفل القصاص ليحصل يقين الشمول ماسحا بطولهما على ما يسامت القصاص من طول الجبهة لا بالعرض على العرض أو الطول ولا العكس ولا على الاختلاف بين الكفين لتحصيل الإحاطة والتجنب عن مخالفة العادة من وسط القصاص مباشرا ومع العجز يرجع إلى النيابة مع الشروط المذكورة سابقا ولا تكرار في المسح وان سن في الغسل المبدل عنه كما إذا كان بدلا عن الوضوء فلو كرر جاء فيه ما مر وليس من التكرار ما قصد به الاحتياط دون الوسواس ضربا ومسحا ولو بطن الممسوح كلا أو بعضا بعد طهوره وبعد مسحه أو بالعكس مضى ولا إعادة ولو بدء بالمسح من الأسفل أو أحد الحاجبين لم يجر ولو كان في المخالفة في شئ من احكامه موافقة تقية بشرائطها السابقة (كذا فلا باعثية لها على الفساد وشعر الأغم الخ) فلا فساد وشعر الأعم النابت على موضع المسح يجتزى بمسحه عن مسح ما تحته ولا يلزم حلقه ولا استبطانه والعاجز عن المسح بالكفين معا يمسح باحديهما وعن التمام فيهما أو في إحديهما يقتصر على البعض وكذا مقطوع إحديهما أو بعضها أو بعضهما ويجرى مثله في الضرب و المقطوع من الحدود يعمل بما بقى منها والمقطوع من فوقها يضرب بما بقى من يديه فإن لم يكن فيما بقى من بدنه وملاحظة التفاوت في القرب والبعد بعيدة فإن لم يكن فبغيره وصاحب الجبهتين في الرأسين والاكف في اليدين يضرب ويمسح بالجميع وعلى الجميع مع العلم بالأصالة فيها والشك دون العلم بالزيادة والأحوط عدم الفرق واستغراق الكل وفي الاثنين على الحقو الواحد يعتبر الدفعة في الضرب مع وحدتهما وتجوز الترتيب بين عمليهما مع تعددهما وفيهما أبحاث تعلم مما سبق في مقامه الثالث الضرب الثاني خاصا به
(١٦٣)