على أصح الوجهين في المقامين ولو تركت الغسل تركت الغسل تركت واجبا وحرم الوطي عليهما وقيمة ماء الغسل كماء الغسل عليها في وجه فيجب بذل ما لا يضر بالحال من الثمن في وجه قوي ولو كانت أمة كان على سيدها ومع الامتناع للسيد الاجبار مطلقا وللزوج مع إرادة الوطي ومنها ثبوت الكفارة على الواطي في القبل وان خرج الدم من غيره مع حيوتها وموتها أو كونها أو كونه خنثى مشكلا على اشكال زوجا كان أو سيدا أو أجنبيا مع ادخال الحشفة أو مطلقا مع العلم بالتحريم وعدم العذر استحبابا على أصح القولين واما مع العذر كالجهل بالموضوع والنسيان والجبر ونحوها فلا وهي في وطي الحرة زوجة دائمة أو متعة أو أجنبية دينار مثقال شرعي من الذهب هو ثلثة أرباع الصيرفي في أوله ونصفه في وسطه وربعه في اخره مسكوكا أولا على أصح الوجهين والأحوط المحافظة على المسكوك مع امكانه والأطلس مع عدم نقصه ملحق به وفي الاكتفاء بالقيمة من غير الذهب اشكال ومدة الحيض يقسم أثلاثا فالدينار للثلث الأول ونصفه للوسط وربعه للاخر فلو كانت ثلثة فواحد واحدا وستة فاثنان اثنان أو تسعة الوسط فثلاثة ثلاثة أو سبعة ونحوها قسم الفرد كسورا وهكذا ولو وطأ في الأحوال الثلاثة لزمته الكفارات الثلاث ولو ادخله ففاجأه الحيض وعلم به وجب البدار إلى النزع فلو مكث بعد العلم ثبتت الكفارة على الأقوى ولو جامع فأبقاه بحيث وصل اخر الأول بأول أواخر الوسط بأول الأخر الثلاث الأول لزمته كفارتان في وجه وطول المكث في الوطي لا يعد تكرارا ولو نزع بعضه ثم ادخله ولو أخرجه بتمامه ثم ادخله تعدد ولو وطئها بعد الطهر قبل الغسل أو الغسل فلا كفارة ولو حرمناه ولو كفر بزعم المرتبة العليا فظهرت دونها رجع بالزايد مع البقاء أو علم القابل دون المعطى وبالعكس يلزمه التكميل ولو ظهر معيبا رد ومع التلف يأخذ الأرش والأحوط ان يكون من الجنس ولاربا والحكم يتبع الواقع دون العلم ولو وطئها على انها حائض فطهرت طاهرة اثم ولا كفارة وبالعكس لا اثم ولا كفارة ولو تكرر الوطي في قسم واحد أو أكثر كفرا ولم يكن كفر تكررت عليه الكفارة على الأقوى والحكم في أقسام الكفارة يتبع الواقع دون العلم فلو وطئ بزعم الأول فظهر وسطا أو بالعكس و هكذا تبع الواقع وفي الأمة ثلثة امداد من الحنطة لكل مسكين مد والأفضل عشرة لعشرة مساكين في وجه قوى والظاهر تساوى الأحوال فيها والتفصيل محتمل وفي اجزاء دقيق الحنطة وعجينها وخبزها والقيمة وجه قوى والمبعضة يمكن الحاقها بالحرة وبالأمة والتوزيع والأوسط أوسط والمدار هنا على الواقع أيضا فلو وطئها بزعم الحرية فظهرت أمة فعليه كفارة وطي الأمة وبالعكس بالعكس والمدار على الحرية ومقابلها حين الجماع فلا عبرة بتحريرها بعده قبل التكفير وبعده وكذا العكس ولو حصل مع الجماع الوصفان فان أعتقت بعد الادخال قبل الاخراج احتمل مراعاة الادخال والتوزيع والأحوط الجمع بين الكفارتين لا سيما إذا طال المكث بعد العلم بالحرية ولو علم التحرير وشك في زمان الوطي فمع جهل تاريخهما يأخذ الأسهل ويحتمل وجوب الأخر ومع علم تاريخ أحدهما لا يحكم بتأخر المجهول في وجه قوي والأحوط الجمع بين الكفارتين ومصرفها مصرف الصدقات وإذا لم يجد تصدق على مسكين فإن لم يجد استغفر فان الاستغفار مجز لكل عاجز عن الكفارة كما في الخبر ومنها انه لا يصح طلاقها ولا ظهارها مع الدخول وحضور الزوج وتيسر اطلاعه وعدم الحمل وعدم الياس ولو علم دخول النطفة لمساحقة رجل أو امرأة كانت نطفة الرجل فيها أو طلقت بائنا في طهر المواقعة الغيبة فعقد عليها ولم يدخل بها ففي ادخالها في حكم المدخول بها وعدمه وجهان أقواهما الثاني ومنها اشتراط الغسل بعد الانقطاع لمشروط بالطهارة ومنه الوطي على قول ومنها انه يجب عليها قضاء ما فيه القضاء سوى الصلاة فرضها ونفلها عدى صلاة الطواف والمنذورة بالنذر المعين والمستأجر عليها معنية مع شرط القضاء وما أوجدت مانعا باختيارها على تأمل في الثلاثة الأخيرة ومنها الاستظهار مع انقطاع تمام الدم قبل العاشر بوضع قطنة موافقة للعادة في فرجها بعد وضع رجلها اليسرى على الحايط ونحوه والصاق بطنها به بمقدار ما يحصل الاستظهار والظاهر أن خصوص الوضع على الحائط والالصاق سنة فان خرجت نقية كانت طاهرة والا صبرت المبتدأة إلى النقاء أو مضى عشرة أيام وذات العادة تستظهر بترك العبادة أو بفعلها إلى العشرة فان انقطع دمها فالكل حيض وان تجاوز العشرة كان ما في العادة حيضا والباقي استحاضة فان تركت الاستظهار عصت وبطلت صلاتها ومع عدم الادراك ترجع إلى تقليد العدل من النساء وفي وجوب الحكم عليها وجه قوي وان امتنعت الا بالبذل وجب ما لا يضر بالحال ويقوى وجوب الرجوع إلى الفاسقة مع التعذر ويجب تحصيل ما يستبرء به من قطنة ونحوها بما لا يضر بالحال ومنها انها ان حاضت بعد مضى وقت يسع الطهارة ان لم تكن متطهرة وصلاة القصر أو التمام إن كانت متمة أو مقصرة على نحو يوافق حالها من ضعف وقوة وثقل و خفة وهكذا ولم تكن صلت وجب عليها قضاؤها والا فلا سواء أدركت فما زاد أو لا وان طهرت وقد بقى من الوقت ما يسع صلاة واحدة وحدها أو مع الطهارة لغير المتطهرة ان قصرا فقصرا أو اتماما فتماما بحسب حالها في ذلك وفي الضعف والقوة ونحوهما أتت بتلك الفريضة وان فاتت قضتها وان أدرك (أدركت ظاهرا) ركعة أو فريضة وركعة بحسب حالها مع الطهارة ان لم تكن متطهرة لزمها الاتيان بالركعة أو بالفريضة وركعة مكملة من خارج الوقت ويتحقق ادراكها بالأخذ في الرفع من السجود الأخير كما إذا أدركت من اخر وقت الظهرين
(١٣٦)